للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ هِشَامٍ لَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ سَعِيدٌ.

(ش) (رجال الحديث) (الوليد) بن مسلم. و (أبو إدريس الخولاني) عائذ الله ابن عبد الله.

و(أبو مسلم الخولاني) عبد الله بن ثوب بضم الثاء المثلثة أو فتحها وفتح الواو. روى عن عمر ومعاذ وعبادة بن الصامت وأبي ذر وغيرها. وعنه شرحبيل بن مسلم الخولاني وأبو إدريس الخولاني وعطاء بن أبي رباح ومكحول وجماعة. وثقه ابن معين وابن سعد والعجلي. وقال كان من كبار التابعين. وقال ابن عبد البر أدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو معدود في كبار التابعين. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي

(المعنى)

(قوله ألا تبايعون رسول الله) أي قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ألا تعاهدونني على ما سأذكره من الإيمان باللهِ تعالى وإقام الصلاة الخ، ففيه وضع الظاهر موضع المضمر. وسمى معاهدته على ما ذكر بيعًا لما فيه من مقابلة شيء وهو الإيمان وتوابعه بمقابلة شيء آخر وهو الجنة كما أن في البيع مقابلة الثمن بالمثمن

(قوله حتى قالها ثلاثًا) أي كرر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قوله ألا تبايعون رسول الله ثلاثًا وهم يقولون قد بايعناك، فعلموا أنه لم ينس البيعة الأولى، وغرضه المبايعة مرة أخرى. وفي رواية مسلم "وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله؟ قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله الخ

(قوله فبسطنا أيدينا فبايعناه) وفي نسخة وبسطنا بالواو بدل الفاء، أي مددنا أيدينا نريد مبايعته بدليل ما بعده. وفي رواية مسلم وابن ماجه: فبسطنا أيدينا فقال قائل الخ بإسقاط قوله فبايعناه. ولعل المبايعة السابقة كانت على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره أو على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإِسلام أو غير ذلك كما جاء في الأحاديث

(قوله وتسمعوا وتطيعوا) أي تسمعوا ما يتلى عليكم من تعاليم الدين سماع قبول فتذعنوا له وتعملوا به

(قوله وأسر كلمة خفية) يعني قال كلمة خافضًا بها صوته لم يسمعها كل الحاضرين. وخفية بضم الخاء المعجمة وكسرها أي إسرارًا فهو مفعول مطلق. وبين ما أسره بقوله ولا تسألوا الناس شيئًا. والحكمة في إسرار النهي عن السؤال أن يخص به بعضهم دون بعض لأن من الناس من لا بد له من السؤال لحاجته. ومنهم الغني عنه بماله أو بالتعفف

(قوله فما يسأل أحدًا أن يناوله إياه) حملا للنهي على عمومه وبعدًا عن ذل السؤال وذلك لشدة احتياطهم وفي نسخة فلا يسأل أحدًا الخ

(فقه الحديث) دل الحديث على ما كان عليه النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم من

<<  <  ج: ص:  >  >>