للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلي ولم يصل للناس يومئذ الجمعة. لأنه وقع تقديم خطبة العيد على الصلاة من جماعة منهم ابن الزبير وقد قدمها عمر بن الخطاب كما جاء في رواية الحاكم عن وهب بن كيسان قال شهدت ابن الزبير بمكة وهو أمير فوافق يوم فطر أو أضحي يوم الجمعة فأخر الخروج حتى ارتفع النهار فخرج وصعد المنبر فخطب وأطال الخطبة تم صلى ركعتين ولم يصل الجمعة فعاتبه عليه ناس من بنى أمية بن عبد شمس فبلغ ذلك ابن عباس فقال أصاب ابن الزبير السنة فبلغ ابن الزبير فقال رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْوَصَّابِيُّ -الْمَعْنَي- قَالاَ نَا بَقِيَّةُ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ "قَدِ اجْتَمَعَ في يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ". قَالَ عُمَرُ عَنْ شُعْبَةَ.

(ش) (رجال الحديث) (عمر بن حفص) بن سعد بن مالك الحميري. روي عن بقية ابن الوليد وسعيد بن موسى وعباس بن سلمه. وعنه أبو داود وأبو حاتم وابن أبي عاصم وأبو عروبة آخرون. قال ابن المواق لا يعرف حاله وقال في التقريب مقبول من صغار العاشرة. توفي سنة ست وأربعين ومائتين. و (الوصابي) بفتح الواو والصاد المهملة المشددة آخر موحدة نسبة إلى الوصاب قبيلة من حمير قاله السمعاني وقال في التقريب بضم الواو وتخفيف الصاد المهملة المفتوحة. و (عبد العزيز بن رفيع) الأسدي أبي عبد الله المكي الطائفي. روي عن أنس وابن الزبير وابن عباس وابن عمر وأبي الطفيل وغيرهم من الصحابة والتابعين. وعنه عمرو بن دينار والأعمش وشعبة بن الحجاج وشريك وكثيرون. وثقة أحمد وأبو حاتم والنسائي والعجلي. توفي سنة ثلاثين أو بعد الثلاثين والمائه. روي له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله فمن شاء أجزأه الخ) أي فمن أراد أن يكتفي بصلاة العيد عن صلاة الجمعة أجزأه ذلك (وفيه دلالة) على جواز ترك الجمعة لمن صلى العيد مع الإِمام اكتفاء بصلاة العيد (واختلف في هذا) فقالت الحنابلة تسقط الجمعة عمن حضر العيد مع الإِمام إلا الإِمام فلا تسقط عنه لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإنا مجمعون (وقال الهادي) والناصر تسقط الجمعة عمن حضر العيد إلا الإِمام وثلاثة معه فتجب عليهم. واستدلوا بقوله وإنا مجمعون. لكن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنا مجمعون إخبار منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا يكفي بمجرّده

<<  <  ج: ص:  >  >>