للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معنى الحديث

(قوله صلى بنا ابن الزبير الخ) أي صلى بنا عبد الله بن الزبير صلاة العيد في يوم جمعة أول النهار ثم لم يخرج إلى صلاة الجمعة فصلينا وحدانا يعني صلوا الظهر منفردين لا الجمعة لأنها لا تصح إلا في جماعة كما تقدم في باب الجمعة للملوك والمرأة في قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. ولما حكاه النووي من الإجماع على أنها لا تصح إلا في جماعة (ويحتمل) أنهم صلوا الجمعة فرادى فيكون دليلًا لما حكي عن بعضهم من أن الجمعة تصح فرادي كبقية الصلوات. والأول أقرب إلى الصواب

(قوله أصاب السنة) أي أصاب الطريقة الثابتة عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(من أخرج الحديث) أيضًا أخرجه النسائي والحاكم عن وهب بن كيسان قال الشوكاني وفعل ابن الزبير وقول ابن عباس أصاب السنة رجاله رجال الصحيح

(ص) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلاَّهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ.

(ش) (أبو عاصم) الضحاك النبيل تقدم في الجزء الأول صفحة ١٣ أو كذا (ابن جريج) عبد الملك صفحة ٧٤. و (عطاء) بن أبي رباح

(قوله فجمعهما جميعًا الخ) بتشديد الميم والمراد أنه صلى ركعتين أول النهار في جماعة قصد بهما العيد والجمعة ولم يعد إلى صلاة الجمعة بعد الزوال (وظاهر هذا) وما قبله أن عبد الله بن الزبير صلى العيد واكتفي بها عن الجمعة وهو الموافق للحديث السابق (وقال الخطابي) صنيع ابن الزبير لا يجوز أن يحمل إلا على رأي من يدعي تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال وقد روى ذلك عن ابن مسعود فعلي هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى ركعتين على أنهما جمعة وجعل العيد في معنى التبع لها اهـ لكنه غير مسلم (قال) العيني قول الصحابة ثم رحنا إلى الجمعة بعدها فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا ينافي تأويل الخطابي من قوله يشبه أن يكون الخ لأنهم لو لم يتحققوا أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلاها عيدًا لما راحوا إلى الجمعة بعدها ولم يصلوا الظهر بعدها وحدانا. وأيضًا حديث زيد بن أرقم يؤيد ما قلنا لأن قضية ابن الزبير مثل قضية النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعينها وذكر زيد فيها صلى العيد ثم رخص في الجمعة. وأيضًا قول ابن عباس أصاب السنة أراد بها هذه اهـ

(وما قاله) العيني هو الظاهر ولا يعكر عليه تقديم ابن الزبير الخطبة على الصلاة كما في رواية النسائي عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>