للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو يعقوب الكلابي البصريّ. روى عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وموسى بن أنس وغيرها. وعنه أبو الوليد الطيالسي ووكيع ومسلم بن إبراهيم. قال أبو حاتم ثقة لا بأس به وقال ابن معين صالح وقال في التقريب صدوق مقلّ من السابعة. روى له أبو داود هذا الحديث لا غير

(معنى الحديث)

(قوله لما قدم المدينة الخ) لعل ذلك كان حين قدومه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من مكة بعد الفتح لأن آية (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ... الخ) نزلت يوم فتح مكة كما ذكره بعض المفسرين. وقوله جمع نساء الأنصار في بيت أي أمر بجمعهن في بيت من بيوت الأنصار ليعلمهن أمور الدين

(قوله وأمرنا بالعيدين الخ) أي أمرنا بإخراج الحيض والعتق في العيدين. فالباء بمعنى في. ويحتمل أن قوله نخرج فيهما الخ على حذف الواو وإبقاء الباء على حالها أي أمرنا بصلاة العيدين وأن نخرج فيهما الحيض والعتق. والعتق كركع جمع عاتق وهي الشابة أول بلوغها وقيل هي التي لم تبن من والدتها ولم تزوّج وقد بلغت وتجمع أيضًا على عواتق وأما العاتق من الأعضاء فهو من المنكب إلى أصل العنق

(قوله ولا جمعة علينا) يعني وبين لنا أنه لا جمعة واجبة علينا

(قوله ونهانا عن اتباع الجنائز) صريح في أن المرأة منهية عن السير مع الجنازة. وسيأتي تمام الكلام عليه في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى

(وأحاديث الباب) تدل على مشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها إلا أن الحائض لا تصلى (لكن) محله إذا أمن من خروجهن الفتنة

(وقد اختلفت) الفقهاء في هذا فقالت الشافعية يستحب خروج النساء إلا الشابة وذات الجمال فيكره خروجهن لخوف الفتنة عليهن وبهن (قال الشافعي) في الأم أحب شهود النساء العجائز وغير ذوات الهيئات الصلاة والأعياد وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابًا مني لشهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات اهـ

(وقالت الحنابلة) لا بأس بحضورالنساء غير مطيبات ولا لابسات ثياب زينة أو شهرة اهـ

وظاهر كلامهم عدم الفرق بين الشابة وغيرها (وبعدم الفرق) قال أبو حامد من الحنابلة والجرجانى من الشافعية وقالا يستحب خروجهن (وذهت المالكية) إلى أن المرأة إن انقطع منها أرب الرجال أو كانت متجالة لم ينقطع منها أرب الرجال أصلًا جاز لها الخروج لفرض وعيد واستسقاء. وإن كانت شابة غير فارهة فلا يجوز خروجها لعيد ولا استسقاء ولا جمعة لأنها مظنة الازدحام ويجوز خروجها لمسجد لصلاة جماعة بشرط عدم الطيب والريبة وأن لا تكون مخشية الفتنة وأن تخرج في خشن ثيابها وأن لا تزاحم الرجال وأن يكون الطريق مأمونًا من توقع المفسدة وإلا حرم. وإن كانت فارهة في الشباب حرم خروجها مطلقًا (وذهب) الثوري وابن المبارك إلى كراهة خروج النساء مطلقًا حكى ذلك عنهما الترمذي وهو قول أبي يوسف ورواية عن مالك وحكاه ابن قدامة عن النخعي ويحيى بن سعيد

<<  <  ج: ص:  >  >>