اجتهادا والمجتهد يخطئُ ويصيب والبيان يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره عن وقتها. وبأن حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور صريح في عدم جواز الصلاة عند عدم الطهارة وحديث الباب لو سلم عدم إنكاره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يدل على جوازها احتمالا فهو لا يعارض حديث المنع. لكن قال أبو حنيفة وأصحابه يجب عليه القضاء وبه قال الثورى والأوزاعي (وقال) مالك فيما حكاه عنه المدنيون لا يجب عليه القضاء. وهذه الأقوال هي المشهورة في المسألة
(قوله فأنزلت آية التيمم) كان نزولها في غزوة بني المصطلق سنة خمس من الهجرة واختلف في المراد هنا بآية التيمم أهى آية النساء أم آية المائدة (فقال) القرطبى هى آية النساء لأن آية المائدة تسمى آية الوضوء ولا ذكر له في آية النساء فيتجه تخصيصها بآية التيمم اهـ والظاهر أن المراد بها هنا آية المائدة وهى قوله تعالى "فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا" وقد جنح إلى ذلك البخارى فأخرج الحديث المتعلق بهذه القصة في تفسير سورة المائدة وأيد ذلك برواية عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم وفيه فنزلت "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة -إلى قوله- لعلكم تشكرون" وفي هذا دليل على أن الوضوء كان واجبا قبل نزول آيته (قال) ابن عبد البرّ معلوم عند جميع أهل المغازى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يصلّ منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء. وفي قوله في هذا الحديث آية التيمم إشارة إلى أن الذى طرأ عليهم من العلم حينئذ هو حكم التيمم لا حكم الوضوء (والحكمة) في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه معلوما بالتنزيل اهـ وقال غيره يحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل أولا فعلموا به الوضوء ثم نزل باقيها المتعلق بالتيمم في هذه القصة وإطلاق آية التيمم على هذا من إطلاق اسم الجزء على الكل. لكن رواية عمرو بن الحارث التي أخرجها البخارى في التفسير تدلّ على أن الآية نزلت جميعها في هذه القصة فالظاهر ما قاله ابن عبد البر
(قوله زاد ابن نفيل الخ) أى زاد عبد الله بن محمد بن نفيل شيخ المصنف في روايته فقال لها أسيد بن حضير يرحمك الله ما نزل بك أمر الخ أى ما أصابك شيء يحزنك إلا كان فيه فرج لك وللمسلمين. وفي رواية للبخارى فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. وفي رواية مسلم وابن ماجه فوالله ما نزل بك أمر قطّ إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. وفي رواية عبد الرحمن بن القاسم عند مالك ما هى بأوّل بركتكم يا آل أبى بكر بل هى مسبوقة بغيرها من البركات. وهذا يشعر بأن تلك القصة كانت بعد قصة الإفك فيدلّ على تعدّد ضياع العقد (قال) محمد بن حبيب الأخبارى سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع وغزوة بني المصطلق
(فقه الحديث) دلّ الحديث على طلب المحافظة على المال وإن قلّ. وعلى جواز السفر بالنساء