للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَىْءٌ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ, وَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ, ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ, فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا, وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.

(ش) (حسين) بن واقد المروزى. تقدم بالسادس ص ٢٧٣. و (زائدة) بن قدامة و (سماك) بن حرب

(قوله لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين) أى شهر رمضان. والحكمة فى هذا النهى ما تقدم من أن فى ذلك تشبها بالنصارى، ولأن الصوم علق بالرؤية أو كمال العدة، فمن تقدم بيوم أو يومين فقد حاول الطعن فى المنصوص. واقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب ممن يقصد ذلك وإلا فالصوم منهي عنه إذا انتصف شعبان على ما سيأتي في "باب كراهية وصل شعبان برمضان"

(قوله إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم) أى إلا أن يوجد صيام اعتاده أحدكم فوافق اليوم أو اليومين فله صومه لأنه اعتاده وألفه. وترك المألوف شديد. وليس ذلك من استقبال رمضان فى شيء. ويلحق بذلك القضاء والنذر والكفارة لوجوبها

(قوله ولا تصوموا حتى تروه) أى لا تصوموا رمضان حتى تروا هلاله ثم صوموا حتى تروا هلال شوال أو تكملوا عدة رمضان (والحديث) يرد ما ذهب إليه داود من أنه لا يصح صوم آخر شعبان وإن وافق ذلك عادة له. ويدل، لما قاله الجمهور من كراهية الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين نفلا مطلقا إلا أن يوافق عادة له. وقد روى ذلك عن عمر وعلى وعمار وحذيفة وابن مسعود من الصحابة. وعن سعيد ابن المسيب والشعبى والنخعى والحسن البصرى وابن سيرين من التابعين. وبظاهر الحديث أخذ أبو هريرة وابن عباس أيضا فكانا يأمران بالفصل بين التطوع ورمضان بفطر يوم أو يومين كما يستحب الفصل بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو قيام أو تقدم أو تأخر

(والحديث) أخرجه أيضا النسائي من طريق أبى يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان. وأخرجه الترمذى من طريق أبى الأحوص عن سماك بلفظ "لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا ثلاثين يوما" وقال حديث ابن عباس حسن صحيح، وقد روى عنه من غير وجه اهـ وأخرجه

<<  <  ج: ص:  >  >>