للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ: التَّحِيَّاتُ، وَكَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ، وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ "

(ش) (أبو الجوزاء) اسمه أوس بن عبد الله

(قوله لم يشخص رأسه الخ) أى لم يرفعها من أشخص رأسه إذا رفعها ولم يصوبه أى لم يخفضه من صوّب إذا خفض رأسه كثيرا ولكن بين الخفض والرفع. والمراد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يجعل رأسه حال الركوع مستوية مع ظهره

(قوله وكان يقول في كل ركعتين التحيات) أى يتشهد بعد كل ركعتين وهذا بالنظر للغالب إذ المغرب يتشهد فيها بعد الركعة الأخيرة وحدها وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى (وظاهره) أن هذا كان في جميع جلسات الصلاة لا فرق بين الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد مطلقا وإلى هذا ذهبت الحنفية وسيأتي تمام الكلام على ذلك

(قوله وكان ينهى عن عقب الشيطان) بفتح العين وكسر القاف. وفي رواية مسلم عن عقة الشيطان وهو الإقعاء "وفسر بتفسيرين" أحدهما أن يلصق الرجل أليتيه في الأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعى الكلب وهذا هو المنهى عنه وهو المراد هنا "وثانيهما" أن ينصب قدميه ويجلس بأليتيه على عقبيه وهو المراد بقول ابن عباس هو سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي

(قوله وعن فرشة السبع) أى ونهى عن أن يفترش المصلى افتراشا كافتراش السبع وهو أن يبسط الرجل ذراعيه في السجود كما يبسط الكلب والذئب ذراعيه (قال القرطبي) ولا شك في كراهة هذه الهيئة. والسنة أن يضع كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه اهـ

(قوله وكان يختم للصلاة بالتسليم) دليل على أن السلام عمل من أعمال الصلاة وتقدم أن أكثر الأئمة على تعيين التسليم للخروج من الصلاة خلافا للحنفية القائلين بجواز الخروج به وبغيره مما ينافي الصلاة من الكلام أو الحدث أو القيام

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن افتتاح الصلاة يكون بالتكبير وتقدم عن الجمهور أنه يتعين فيه الله أكبر خلافا للحنفية القائلين بأن الصلاة تنعقد بكل ما يدل على التعظيم لله تعالى، ودلّ بظاهره على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما كان يفتتح القراءة في الصلاة ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وتقدم بيانه، وعلى مشروعية تسوية الرأس بالظهر في الركوع وعلى مشروعية الاعتدال بعد الرفع من الركوع وفي الجلسة بين السجدتين، وعلى مشروعية التشهد في الصلاة والافتراش في جلساتها، وعلى النهى عن الإقعاء, وعن افتراش الذراعين

<<  <  ج: ص:  >  >>