(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز مسّ الميتة، وعلى جواز ترك غسل اليد بعد مسها وعلى جواز الحلف لتحقيق الأمر وتأكيده بلا كراهة، وعلى بيان حقارة الدنيا وأنها لا يرغب فيها عاقل
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والبخارى في الأدب المفرد والبيهقي وكذا مسلم في كتاب الزهد
[باب في ترك الوضوء مما مست النار]
أى في بيان عدم نقض الوضوء بأكل ما أنضج بالنار. وفي بعض النسخ باب في ترك الوضوء مما مسته النار
(ش)(قوله أكل كتف شاة) أى أكل لحم كتف شاة، والكتف بفتح الكاف وكسر المثناة الفوقية وفتحها وبكسر الكاف وسكون المثناة وتجمع على كتفة مثل قردة وأكتاف كأصحاب وهي عظم عريض خلف المنكب مؤنثة وتكون للناس وغيرهم من الدوابّ. وفى رواية للبخارى تعرّق أى أكل ما على العرق بفتح العين المهملة وسكون الراء العظم، وفي رواية مسلم أنه أكل عرقا أو لحما (قال) في الفتح وكان أكله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لكتف الشاة في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عمّ النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اهـ وقيل كان في بيت ميمونة خالة ابن عباس كما في رواية البخارى
(قوله ثم صلى ولم يتوضأ) وفي رواية ابن ماجه صلى ولم يمس ماء، والمراد هنا نفى الوضوء الشرعي (وبهذا الحديث) وأشباهه قد تمسك من قال بعدم الوضوء الشرعي مما مسته النار منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة وعائشة وأبو أمامة وكثيرون من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم (وذهبت) طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي بأكل ما مسته النار وهو مروى عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصرى والزهرى وأبى قلابة محتجين بأحاديث الباب الآتي ومنها حديث توضؤوا مما مست النار (وقال) الجمهور إنها منسوخة بأحاديث الباب
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم ومالك في الموطأ والطحاوى