الزبيدى ويونس ومعمر والأوزاعي هذا الحديث عن محمد بن مسلم الزهرى
(معنى الحديث)
(قوله وصفّ الناس صفوفهم) أى سوّى الناس صفوفهم وعدّلوها كما صرّح به في روايات البخارى
(قوله فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) ظاهر هذه الرواية أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خرج بعد إقامة الصلاة وتسوية الصفوف وتؤيده رواية مسلم عن أبى هريرة أيضا قال أقيمت الصلاة فقمنا فعدّلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لكن في رواية مسلم عن جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفى رواية للبخارى وستأتي للمصنف أيضا إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ولا منافاة بين هذه الروايات لاحتمال أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أقرّهم على ما فعلوا قبل خروجه لبيان الجواز وإلا فكان الغالب من أحوالهم عدم الإقامة حتى يخرج أو أن فعلهم هذا كان سببا لقوله لا تقوموا حتى تروني فإنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يبطئَ عن الخروج فيشقّ عليهم انتظاره
(قوله فقال للناس مكانكم) أى قال لهم أو أشار إليهم أن اثبتوا مكانكم ففيه على هذا إطلاق القول على الإشارة فإن أكثر الروايات فأشار بيده أو فأومأ بيده. ويحتمل أن يكون جمع بين القول والإشارة
(قوله ينطف رأسه) بكسر الطاء المهملة وضمها من بابى ضرب وقتل أى يقطر
(قوله ونحن صفوف) يعنى أنهم لم يتحوّلوا عن الهيئة التى تركهم عليها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حتى اغتسل وجاء إليهم فكبر وصلى بهم
(قوله فلم نزل قياما ننتظره الخ) مقول قول عياش ومرتبط بقوله ثم رجع أى ثم رجع صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى بيته فلم نزل ننتظره حال كوننا قائمين إلى أن خرج فهو غاية للانتظار وجملة اغتسل حال، وفي هذه الرواية مخالفة لرواية محمد بن سيرين المرسلة فإن فيها ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا وفى هذه فلم نزل قياما ننتظره وهذه أصح لاتصالها، ويمكن الجمع بينهما بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أشار إليهم ففهم بعضهم أنه أشار إليهم بالبقاء على حالهم من القيام وفهم البعض أنه أشار إليهم بالجلوس فروى كلّ ما فهم، وسكت المصنف عن ألفاظ بقية الرواة ولعلها كانت نحو لفظ ابن حرب
(فقه الحديث) دلّ الحديث زيادة على ما تقدّم على مشروعية تعديل الصفوف (قال) العينى في شرح البخارى وهو مستحب بالإجماع (وقال) ابن حزم فرض على المأمومين تعديل الصفوف الأول فالأول والتراصّ فيها والمحاذاة بالمناكب والأرجل اهـ ودلّ على جواز الفصل بين الإقامة والصلاة لأن قولهم صلى بهم في رواية أبى بكرة المتقدمة وفي رواية الشيخين عن