للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِى الثَّالِثَةِ يَعْنِى تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَثَلاَثِينَ.

(ش) (رجال الحديث) (شعبة) بن الحجاج. و (سعيد بن عمرو) أبو عثمان الأموى. روى عن الحكم بن عتيبة وخالد بن سعيد وأبى هريرة وعائشة وغيرهم. وعنه أولاده خالد وإسحاق وشعبة والأسود بن قيس وجماعة. وثقه أبو زرعة والنسائي وقال أبو حاتم صدوق وقال الزبير كان من فقهاء الكوفة. روى له البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه

(المعنى)

(قوله إنا أمة أمية الخ) أى إنا معشر العرب جماعة أمية. أراد أنهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة ولا الحساب فهم على جبلتهم الأولى. فالأمية نسبة إلى الأم، وقوله لا نكتب ولا نحسب بضم السين المهملة من باب قتل من الحسب بمعنى الإحصاء. يقال حسبت المال حسبا أحصيته عددا. وهاتان الجملتان بيان لكونهم أمية. وهذا بالنظر للغالب وإلا فقد كان فيهم من يكتب ويحسب. وقيل المراد بالحساب حساب النجوم وتسييرها, وهذا أيضًا لم يكونوا يعرفونه إلا النذر اليسير

(قوله الشهر هكذا الخ) وأشار بأصابع يده كلها مرتين وفى الثالثة عقد واحدا منها وأشار بتسعة كما فى رواية لمسلم من طريق سعد بن عبيدة قال: سمع ابن عمر رجلًا يقول الليلة النصف فقال له وما يدريك أن الليلة النصف؟ سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشر مرتين وهكذا فى الثالثة وأشار بأصابعه كلها وحبس أو خنس إبهامه

(قوله وخنس سليمان أصبعه الخ) وفى نسخة وحبس. وهو من كلام أبى داود، أى قبض سليمان بن حرب أصبعه فى المرة الثالثة حين التحديث يعني بذلك أن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين لا أنه يكون دائما كذلك

(قوله وثلاثين) هكذا فى أكثر النسخ وهو تصريح من المصنف باللازم، وقد رواه مسلم والنسائي مرفوعًا عن ابن عمر عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام فى الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا تمام الثلاثين. ففي رواية المصنف اختصار. وفى نسخة الخطابى إسقاط قوله وثلاثين وهي الأولى. قال الخطابى: قوله الشهر هكذا الخ يريد أن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين، وليس يريد أن كل شهر تسعة وعشرون، وإنما احتاج إلى بيان ما كان يتوهم أن يخفى عليهم, لأن الشهر فى العرف وغالب العادة ثلاثون فوجب أن يكون البيان فى الحديث. مصروفا إلى النادر دون المعروف منه اهـ (وفى الحديث) دلالة على أن الأحكام تؤخذ من إشارة المشرع لها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما تؤخذ من قوله صريحا قال الخطابى: وفى الحديث مستدل لمن رأى الحكم بالاشارة وإعمال دلالة الإيماء كمن قال امرأتى طالق وأشار بأصابعه الثلاث فإنه يلزمه ثلاث تطليقات على الظاهر من الحال اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>