للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(معنى الحديث)

(قوله عن المثال على الحصير) المثال بكسر الميم الفراش جمعه مثل وأمثلة وكان فراشه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من أدم حشوه ليف كما رواه الترمذى، والحصير قيل وجه الأرض وقيل ما ينسج من النبات المسمى بالبردى ونحوه ويجمع على حصر مثل بريد وبرد

(قوله فلم نقرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) بفتح الراء وضمها مضارع قرب بكسرها وبفتحها (قال) في المصباح قربت الأمر أقربه من باب تعب وفى لغة من باب قتل فعلته أو دانيته اهـ (والثانى) هو المراد لقولها ولم ندن منه لأنه عطف تفسير وفيه التفات من ضمير الواحد إلى ضمير الجمع ولعلها تعنى نفسها وغيرها من أزواجه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(وفى الحديث) دلالة على أن نساءه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كنّ يبعدن عنه زمن حيضهنّ ولعلّ هذا كان يقع منهن في بعض الأوقات بدليل الروايات الأخر في الباب الدالة على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان ينام معهنّ في الفراش والشعار الواحد. على أن هذا لا ينافى ما علم من قربه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم منهن لأن ذلك كان من جهته لا من جهتهنّ (قال) العيني وهذا الحديث لا بدلّ على منع الاستمتاع بالحائض بما دون الجماع لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تارة كان يباشرهنّ وهنّ حيض وتارة لا يدنو منهنّ بحسب وقته (وبه تمسك) عبيدة السلمانى ومن تبعه في أن الرجل لا يباشر شيئا من الحائض قطّ وهو مردود اهـ (وقال) الطيبى والحديث منسوخ إلا أن يحمل القرب على الغشيان اهـ وردّ بأن النسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع والجمع هنا ممكن كما تقدم فيتعين المصير إليه

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن الحائض ليس لها أن تقرب من زوجها زمن حيضها لاستقذار الحيض وهذا ما لم يطلب الزوج قربها منه على ما تقدم بيانه

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، قالت «إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا»

(ش) (حماد) هو ابن سلمة. و (أيوب) هو ابن كيسان السختيانى. و (عكرمة) هو مولى ابن عباس. و (بعض أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) لعلها عائشة أو ميمونة

(قوله كان إذا أراد من الحائض شيئا الخ) أى كان إذا أراد الاستمتاع بها بغير الجماع في الفرج ألقى على فرجها ثوبا ليكون حائلا ومانعا من مسّ الفرج، وهو يفيد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يضع الثوب على الفرج فقط. ولعله كان يفعل ذلك أحيانا ويأمرهن بالائتزار أحيانا أو كان الائتزار في أول الحيض وإلقاء الثوب في آخره كما يدلّ عليه الحدث الآتى (والحديث) من أدلة من قال إن

<<  <  ج: ص:  >  >>