للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ -وَقَالَ يَزِيدُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ هُوَ فِي كِتَابِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ".

(ش) (رجال الحديث)

(قوله بمعناه) أي إن كل واحد من شيوخ المصنف روى الحديث بمعنى حديث الآخر وإن اختلف لفظه. و (عبيد الله) هكذا في أكثر النسخ بالتصغير وفي بعضها عبد الله بالتكبير

(بن أبي نهيك) بفتح أوله القاسم بن محمَّد المخزومي الحجازي. روى عن سعد بن أبي وقاص. وعنه ابن أبي مليكة. وثقه النسائي والعجلي وابن حبان

(قوله وقال يزيد الخ) أي قال بن يزيد بن خالد في روايته عن ابن أبي مليكة "بلا ذكر اسمه" عن سعيد بن أبي سعيد بدل سعد بن أبي الوقاص كما في الإصابة

(قوله وقال قتيبه الخ) أي قال قتيبة الذي أحفظه عن سعد ابن أبي وقاص وفي كتابي عن سعيد بن أبي سعيد كما ذكر يزيد بن خالد والحاصل أن أبا الوليد الطيالسي حدث عن ابن أبي مليكة عن سعد بن أبي وقاص، وقتيبة ويزيد بن خالد حدثا عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وصوب الحافظ في الإصابة رواية الطيالسي وقال الذهبي في التجريد سعيد بن أبي سعيد عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في التغني بالقرآن من رواية عبد الله بن أبي نهيك عنه، والصواب عن ابن أبي نهيك عن سعد اهـ

وعلى تقدير ثبوت رواية قتيبه ويزيد يكون فيها إرسال وانقطاع: فإن سعيد بن أبي سعيد لم يدرك النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وابن أبي مليكة روى الحديث عن ابن أبي نهيك عن سعيد كما في رواية الطحاوي في مشكل الآثار: قال حدثنا فهد بن سليمان حدثنا عبد الله بن صالح الليث بن سعد أنبأ عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعيد بن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وساق الحديث، وأخرجه أيضًا من طريق شعيب ابن الليث: حدثنا الليث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعيد أو سعد عن رسول الله صلى الله تعالى وعليه وعلى آله وسلم

(معنى الحديث) (وقوله ليس منا الخ) أي ليس من أهل طريقتنا الكاملة من لم يحسن صوته بالقران، بأن يزينه بالترتيل والترقيق. وقيل المراد بالتغني الإفصاح بألفاظه بأن تكون محكمة مرتله تنطبق على قوانين القراءة، وقيل المراد بالتغني به طلب غنى النفس أو اليد. وقيل المراد بالتغني الجهر بالقرآن والإعلان به. وقيل المراد به طلب غنى النفس أو اليد. وقيل المراد بالتغني الجهر بالقران والإعلان به. وقيل المراد به قراءته على خشية من الله تعالى ورقة من فؤاده. وقيل كشف الهم بتلاوته لأن الإنسان إذا أصابه هم ربما يتغنى بالشعر ليدفع ما نزل

<<  <  ج: ص:  >  >>