للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن جاء في رواية للبخارى ما يفيد عموم الأمر له وللأمة عن ابن عباس عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بلفظ أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. وفي رواية البزار والطحاوى أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب. وما سيأتى للمصنف إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب أي أعضاء الجبهة واليدين والركبتين والرجلين كما صرّح بذلك في الرواية الآتية ورواية للبخارى (وفي هذا دلالة) على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة (وإليه ذهبت العترة) والشافعى في أحد قوليه ورجحه النووى والحنابلة وقالوا يكفي وضع بعض كل واحد من هذه الأعضاء. واستدلوا بحديث الباب ونحوه مما فيه أمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالسجود على هذه الأعضاء من غير فرق بينها (وذهب) أبو حنيفة والشافعى في أحد قوليه والمالكية وأكثر الفقهاء إلى أن الواجب السجود على الجبهة. وقالوا إن السجود على بقية الأعضاء السبعة سنة (وقال المؤيد بالله) يجب السجود على الأعضاء السبعة إلا الرجلين فإنه لا يجب عليهما (وظاهر الحديث) أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها. ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب لما يحذر فيه من كشف العورة. وكذا لم يختلف في عدم وجوب كشف القدمين لأن الشارع وقت المسح على الخف بمدّة تقع فيها الصلاة بالخفّ فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفّ المقتضى لنقض الطهارة فتبطل الصلاة (وأما كشف اليدين) ففيه خلاف. فذهب الجمهور إلى عدم وجوب كشفهما (ويدل لهم) ما رواه أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وصلى بنا في مسجد بني الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد (وما رواه) أحمد عن ابن عباس قال لقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في يوم مطير وهو يتقى الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. وهو وإن كان وضع الكساء بينه وبين الأرض للضرورة لكن بانضمامه للحديث الذى قبله يفيد المدّعي ولاسيما وأنه جاء موافقا للأصل من عدم وجوب الكشف (وعن الشافعى) في أحد قوليه أنه يجب كشفهما (وقالت) الحنابلة بكراهة سترهما (والظاهر ما ذهب) إليه الجمهور لما تقدم من الأدلة (واختلف أيضا) في وجوب كشف الجبهة فقال داود والشافعية وأحمد في رواية يجب كشفها وقالوا لا يجوز السجود على كور العمامة وهو قول على وابن عمر وعبادة بن الصامت وإبراهيم النخعى وابن سيرين وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز وجعدة بن هبيرة (ويدل) لهم ما أخرجه أبو داود عن صالح بن حيوان السبائى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتمّ على جبهته فحسر عن جبهته (وما أخرجه) ابن أبى شيبة عن عياض بن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رجلا يسجد

<<  <  ج: ص:  >  >>