يكون المعنى في قوله في حديث الباب حين تقام الصلاة أى حين جاء وقت أدائها فيكون لفظ تقام ليس المراد به ذكر ألفاظ الإقامة المعروفة ويكون المعنى كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا دخل المسجد لأداء الصلاة ورأى الحاضرين قليلين جلس لانتظار غيرهم وإن رآهم كثيرين صلى. والإقامة المعروفة تكون عند الدخول في الصلاة. وعلى كلّ فالحديث مطابق للترجمة إذ يبعد أن يجلس صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ويقوم الحاضرون
(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية انتظار الإمام لكثرة الجماعة، وعلى أنه لا يؤخر الصلاة إذا كثروا ولا سيما أئمة مساجد الأسواق والطرقات، وعلى جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها لحاجة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى بلفظ تقدم. وهذا الحديث مرسل لأن سالما أبا النضر لم يدرك النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(قوله عن أبى مسعود) الأنصارى. روى عن على. وعنه نافع بن جبير. روى له أبو داود. قال الحافظ مجهول من الثالثة. و (الزرقى) نسبة إلى بنى زريق قوم من الأنصار
(قوله مثل ذلك) أى حدّث عبد الله بن إسحاق بسنده حديثا مثل الحديث الذى حدّث به أولا بسنده عن سالم أبى النضر فمثل صفة لموصوف محذوف ولفظه كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا أقيمت الصلاة فرأى الناس قليلا جلس وإن رآهم جماعة صلى. والحديث وإن كان متصلا فيه الزّرقى وهو مجهول كما قال الحافظ