للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) بهذا وصل المصنف تعليق مجاهد عن ابن عباس الذي أشار إليه أول الباب بعد الحديث بقوله وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس

(رجال الحديث) (أبو عوانة) الوضاح تقدم بصفحة ٩١ من الجزء الأوّل. وبكير بن الاخنس) السدوسي ويقال الليثي الكوفي. روى عن أنس وابن عباس وابن عمر وأبى هريرة ومجاهد وعطاء وغيرهم. وعنه مسعر والأعمش وأبو إسحاق الشيباني وجماعة. وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائيُّ والعجلي وابن حبّان. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله فرض الله عزّ وجلّ الصلاة) أي الرباعية فأل فيها للعهد بدليل السياق

(قوله في السفر ركعتين) تقدم أنه من أدلة الحنفية على أن القصر في السفر واجب وأنه عزيمة

(قوله وفي الخوف ركعة) أي لكل من الطائفتين في الثنائية حقيقة وهي الصبح سفرًا وحضرًا أو ثنائية حكما كالرباعية في السفر أما الإمام فلا يقتصر على ركعة لاتفاق أحاديث الباب أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى ركعتين

(والحديث) من أدلة من قال يجوز في صلاة الخوف الاقتصار على ركعة لكل طائفة. وتأول الجمهور هذا الحديث بأن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى منفردين جمعًا بينه وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم وأصحابه صلوا صلاة الخوف ركعتين. وقد علمت قوة قول من أخذ بظاهر هذا الحديث .. ولا منافاة بين الأدلة لجواز حمل هذا الحديث ونحوه على أن الركعة أقل ما يحزئُ في صلاة الخوف. وحمل الأحاديث الدالة على الركعتين على أنها الأكمل لورود صلاة الخوف بكيفيات مختلفة منها الاقتصار على ركعة واحدة

(من أخرح الحديث أيضًا) أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي

(باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين)

بيان لكيفية ثامنة لصلاة الخوف والعدو في غير جهة القبلة وهو أن يصلي الإمام مرتين بكل طائفة مرة

(ص) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا الأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فِي خَوْفٍ الظُّهْرَ فَصَفَّ بَعْضَهُمْ خَلْفَهُ وَبَعْضَهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ ثُمَّ جَاءَ

<<  <  ج: ص:  >  >>