للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معافر مخلاف باليمن تنسب إليها الثياب المعافرية. روى عن عبد الله بن عمرو. وعنه عبد الرحمن بن زياد قال العجلى تابعى ثقة وقال في التقريب ضعيف من الرابعة وضعفه ابن معين وقال ابن القطان لا يعرف حاله. روى له أبو داود وابن ماجة (معنى الحديث)

(قوله ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة) أى لا يعتدّ بصلاتهم فلا تجزئهم. ويحتمل أن نفى القبول عبارة عن نفى الثواب فلا يلزم منه عدم الصحة والإجزاء إذ نفي القبول أعمّ من نفى الإجزاء

(قوله من تقدم قوما الخ) أى تقدمهم ليؤمهم وهم يكرهون إمامته (وفي هذا) الوعيد دليل على تحريم إمامة الرجل للجماعة الذين يكرهونه. لكن العبرة في هذه الكراهة الكراهة الدينية أما الكراهة لغير سبب شرعيّ فلا عبرة بها والعبرة أيضا بكراهة أكثر المأمومين لا بكراهة واحد أو اثنين إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا (قال في النيل) حمل الشافعى الحديث على إمام غير الوالى لأن الغالب كراهة ولاة الأمور "وظاهر الحديث" عدم الفرق. والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم. والحديث وإن كان ضعيفا لأن فيه عبد الرحمن بن زياد وفيه مقال لكنه تقوّى بروايات أخر (منها) ما أخرجه الترمذى عن أبى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون قال الترمذى حسن غريب (ومنها) ما رواه أيضا عن أنس لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثلاثة رجلا أمّ قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجلا سمع حىّ على الفلاح ثم لم يجب (ومنها) ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رءوسم شبرا رجل أمّ قوما وهم له كارهون وامراة باتت وزجها عليها ساخط وأخوان متصارمان "أى متقاطعان" (ومنها) ما رواه الطبراني في الكبير عن طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول أيما رجل أمّ قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه. وفي إسناده سليمان بن أبى أيوب وفيه مقال

(قوله ورجل أتى الصلاة دبارا الخ) بكسر الدال المهملة أى بعد ما يفوت وقتها. والدبار مفرد وقيل جمع دبر آخر أوقات الشئ وهذا الوعيد محمول على ما إذا اتخذ ذلك عادة له. وقوله والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته أى بعد أن يخرج وقتها. وهو مدرج من كلام الراوى

(قوله ورجل اعتبد محرّره) أى اتخذ معتقه عبدا أو جارية بأن أعتقه وكتم عتقه أو أنكره واستخدمه كرها. وفي بعض النسخ اعتبد محررة أى اتخذ نفسا معتقة وادعاها ملكا له واستخدمها فالتأنيث فيها نظرا للموصوف المقدّر (قال العيني) ويدخل في هذا غالب ملوك الترك في هذا الزمان فإن منهم من يعتق مملوكه ثم ينكر عتقه. ومنهم من يعتقه ثم يستخدمه كرها وهذا كثير جدًّا. ومنهم من يشترى الغلمان على أنهم مماليك وهو يعرف أنهم أحرار أولاد أحرار وهذا الصنف كثير جدًّا أيضا اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>