على خديجة بنت خويلد فقلت زملوني زملوني فزملوني حتى ذهب عني الروع "الحديث" رواه البخاري عن عائشة
(قوله قم الليل الخ) أي قم في الليل للصلاة فيه وقوله إلا قليلًا نصفه استثناء من الليل ونصفه وما عطف عليه بيان للقليل ففيه التخيير بين قيام نصف الليل بتمامه أو قيام أنقص منه قليلًا أو زيادة عليه. والضمير في منه وعليه عائد على النصف. فيكون المعنى قم نصف الليل وبه جزم الطبري وهو قول عطاء الخراساني "ولا يقال" إن النصف مساو للنصف الآخر لا أقل معه فكيف يسوغ كونه بيانًا للقليل "لأن النصف" يوصف بالقلة بالنظر لكل الليل لا بالنظر للنصف الآخر. ويحتمل أن يكون نصفه بدلًا من الليل وإلا قليلًا استثناء من النصف فكأنه قال قم أقل من نصف الليل أو زد على النصف فيَكون التخيير بين أمرين الاقتصار علي أقل من النصف وعدم الاقتصار عليه بأن يفعله أو يزيد عليه
(قوله نسختها الآية الخ) أي نسخت هذه الآية التي فيها الأمر بقيام الليل الآية التي في السورة وهي قوله تعالى إن ربك يعم أنك تقوم الخ
(قوله علم أن لن تحصوه الخ) أي علم الله عدم استطاعتكم تقدير أوقات القيام وضبط ساعاته فتاب عليكم أي خفف عليكم بعد الشدة ورخص لكم في ترك القيام المذكور فالمراد بالتوبة التوبة اللغوية لا التوبة من الذنوب
(قوله فاقرءوا ماتيسر من القرآن) يعني صلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل ولو ركعتين. وإطلاق القرأة علي الصلاة مجاز مرسل من إطلاق الجزء وإرادة الكل. والأمر فيه للوجوب فيكون الواجب قيام بعض غير معين من الليل ثم نسخ وجوب القيام مطلقًا على ما يأتي. وقيل إن القراءة باقية على حقيقتها. وحمل جماعة الأمر فيه على الندب فيكون الله تعالى رخص في ترك جميع القيام وندب لقراءة شيء من القرآن ليلًا فكأنه قال فتاب عليكم ورخص في ترك القيام فاقرءوا ما تيسر من القرآن وبهذه القراءة تنالون ثواب القيام. فقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. رواه المصنف في باب تحزيب القرآن وابن خزيمة وكذا ابن حبان إلا أنه قال ومن قام بمائتي آية كتب من المقنطرين أي ممن كتب له قناطير من الأجر. وعن معاذ أنه قال القنطار ألف ومائتا أوقية والأوقية خير مما بين السماء والأرض. وقد بين ابن عباس في تفسيره ما أجمله في هذا الحديث حيث قال قم الليل يعني قم الليل كله إلا قليلًا منه فاشتد ذلك على النبي صلي الله تعالى عليه وآله وسلم وعلي أصحابه وقاموا الليل كله ولم يعرفوا ما حد القليل، فأنزل الله تعالى نصفه أو انقص منه قليلًا، فاشتد ذلك أيضًا عليهم وقاموا حتى انتفخت أقدامهم ففعلوا ذلك سنة، فأنزل الله تعالى ناسختها فقال علم أن لن تحصوه يعني قيام الليل من الثلث والنصف، وكان هذا قبل فرض الصلوات الخمس. فلما فرضت نسخت هذه