فرض تساوى الحديثين فيمكن الجمع بأن المراد بكونهما في قبر واحد أنهما كانا متجاورين، أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحدة
(قوله فما أنكرت منه شيئًا الخ) يعني وجدته لم يتغير عن هيئته التي دفنته عليها إلا بعض شعرات سقطت من لحيته من الجانب الذي يلي الأرض. وقوله شعيرات جمع شعيرة تصغير شعرة والتصغير للتقليل
(الفقه) دل الأثر علي الإرشاد إلى بر الأبناء بالآباء. وعلى أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء وقد علمت ما فيه. وعلى جواز دفن الاثنين في قبر واحد، لكن محله إذا دعت الضرورة إلى ذلك كما تقدم. وعلى جواز نقل الميت من قبر إلى آخر إذا دعت الحاجة إلى ذلك
(والأثر) أخرجه أيضًا البيهقي، وأخرج النسائي نحوه، وأخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولًا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإني لا أترك بعدي أعز عليّ منك غير رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وإن عليّ دينًا فاقض واستوص بأخواتك خيرًا فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير هنية في أذنه. والهنية تصغير هنة الشيء اليسير يعني غير أثر يسير غيرته الأرض من أذنه
[باب في الثناء على الميت]
الثناء في الأصل الذكر بالخير والمراد به هنا مطلق ذكر صفة الميت
(ش)(رجال الحديث)(شعبة) بن الحجاج. و (إبراهيم بن عامر) بن مسعود بن أمية بن خلف القرشيّ الكوفي. روى عن سعيد بن المسيب وعامر بن سعد. وعنه شعبة والثوري وإسراءيل ومسعر. وثقه النسائي وابن معين وقال أبو حاتم صدوق لا بأس بة. روى له أبو داود والنسائي
(معنى الحديث)
(قوله فأثنوا عليها خيرًا) قد بين هذا الخير في رواية الحاكم عن أنس قال كنت قاعدًا عند النبي صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فمرّ بجنازة فقال ما هذه الجنازة؟ قالوا