للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: «لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ» وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: «صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ»

(ش) تقدّم هذا الحديث مطوّلا وشرحه مستوفى في "باب الوضوء من لحوم الإبل" ولا بأس أن نوردها هنا زيادة على ما تقدم في حكمة نهيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل دون مرابض الغنم ما قيل إن الإبل إنما تأوى إلى السهول وتعطن فيها والغنم تبوء وتروح إلى الأرض الصلبة والأرض الرّخوة التى يكثر ترابها وربما كانت فيها النجاسة فلا يتبين موضعها فلا يأمن المصلى أن تكون صلاته فيها على نجاسة. فأما الصلب من الأرض فإنه بارز لا يخفى موضع النجاسة فيه. وزعم بعضهم أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنما أراد بمبارك الإبل المواضع التى يحط الناس رحالهم فيها إذا نزلوا المنازل في الأسفار ومن عادة المسافرين أن يكون برازهم بالقرب من رحالهم فتكون هذه الأماكن في الغالب نجسة فقيل لهم لا تصلوا فيها وتباعدوا عنها

[باب متى يؤمر الغلام بالصلاة]

وفى بعض النسخ باب متى يؤمر الصبى بالصلاة. أى في بيان الزمان الذى يؤمر فيه الصبي بالصلاة. والغلام الصغير ذكرا كان أو أنثى وجاء غلامة بالهاء وجمع القلة غلمة وجمع الكثرة غلمان

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله عبد الملك بن الربيع بن سبرة) بن معبد الجهنى. روى عن أبيه وعنه إبراهيم بن سعد وزيد بن الحباب وحرملة بن عبد العزيز وغيرهم. وثقه العجلى وقال ابن معين ضعيف وقال ابن القطان لم تثبت عدالته وإن كان مسلم أخرج له فغير محتجّ به اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>