للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر نفسه المتصل من غير حائل ولو خنثى مشكلا سواء أكان المس عمدا أم سهوا التذّ أم لا من الكمرة أو غيرها بباطن الكف أو جنبه ورءوس الأصابع أو جوانبها لا بظفر ولا بظهر كفه ولا بذراع وهذا هو مشهور المذهب، وقيل إن كان بلذّة نقض وإلا فلا. وفي المس من فوق الحائل أقوال ثلاثة عدم النقض مطلقا وهو أشهرها والنقض مطلقا والنقض إن كان خفيفا وعدمه إن كان كثيفا، وفي مس المرأة فرجها عندهم أقوال أشهرها عدم النقض مطلقا وقيل إن أدخلت إصبعها فيه أو قبضت عليه نقض وإلا فلا وقيل لا ينقض إلا إن كان بلذّة، وأما مس دبره فلا نقض فيه مطلقا بخلاف مس دبر الغير أو ذكره فتجرى عليه أحكام الملامسة وتقدم بيانها (وقالت) الشافعية ينقض مس فرج الآدمى بباطن الكف من نفسه وغيره سواء أكان ذكرا أم أنثى صغيرا أم كبيرا حيا أم ميتا وكذلك مس دبر الآدمى على المعتمد عندهم، والمراد بباطن الكف عندهم الراحة مع بطون الأصابع (وقالت) الحنابلة ينتقض الوضوء بمس الذكر مطلقا سواء أكان الماسّ ذكرا أم أنثى بشهوة أم غيرها ذكره أم ذكر غيره بيده ببطن كفه أو ظهرها أو جنبها من غير حائل لا بظفر وينتقض أيضا بمس دبره ودبر غيره ذكرا كان أو أنثى وبمس امرأة فرجها الذى بين شفرييها وهو مخرج بول ومنى وحيض لا بمس شفرييها وهما حافتا الفرج، واستدلوا بما أخرجه الدارقطني من حديث أبى هريرة مرفوعا من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، وقالوا المراد باليد من رءوس الأصابع إلى الكوع كما في السرقة، والإفضاء الوصول أعمّ من أن يكون بظاهر الكف أو باطنه كما عليه أهل اللغة، وبما أخرجه ابن ماجه وصححه أحمد وأبو زرعة والحاكم من مس فرجه فليتوضأ والفرج يشمل القبل والدبر من الذكر والأنثى، وبما أخرجه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ وبما أخرجه الدارقطني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون قالت عائشة بأبى وأمى هذا للرجال أفرأيت النساء قال إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة، وبذلك يردّ على من خص النقض بمس ذكر الرجل، ومن هذا علم أن الأقوى من جهة الدليل هو انتقاض الوضوء بالمس لا فرق بين رجل وامرأة ولا بين قبل ودبر ولا بين المس بباطن الكف أو ظاهرها

(فقه الحديث) دلّ الحديث على انتقاض الوضوء من مس الذكر وقد علمت ما فيه من الخلاف

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مالك في الموطأ والشافعى وأحمد والترمذى وصححه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك وابن الجارود والدارقطني وقال هو صحيح ثابت وأخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار. قال الحافظ في التلخيص ونقل عن البخارى أنه أصح

<<  <  ج: ص:  >  >>