للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن السكن لا أعلم به علة (وأما) حديث عائشة فذكره الترمذى وأعله أبو حاتم وسيأتى من طريق الدارقطني (وأما) حديث أم سلمة فذكره الحاكم (وأما) حديث ابن عباس فرواه البيهقى من جهة ابن عدىّ في الكامل وفى إسناده الضحاك بن حمزة وهو منكر الحديث (وأما) حديث ابن عمر فرواه الدارقطنى والبيهقى من طريق إسحاق الفروى عن عبد الله بن عمر (العمرى) عن نافع عن ابن عمر مرفوعا والعمرى ضعيف، وله طريق أخرى أخرجها الحاكم وفيها عبد العزيز بن أبان وهو ضعيف، وطريق أخرى أخرجها ابن عدى وفيها أيوب بن عتبة وفيه مقال (وأما) حديث على بن طلق فأخرجه الطبراني وصححه (وأما) حديث النعمان بن بشير فذكره ابن منده. وكذا حديث أنس وأبىّ بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة (وأما) حديث أروى بنت أنيس فذكره الترمذى ورواه البيهقي من طريق هشام أبى المقدام عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قال وهذا خطأ وسأل الترمذى البخارى عنه فقال ما تصنع بهذا لا تشتغل به ذكره الحافظ في التلخيص (وأجاب) الأولون عما قاله على وغيره من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم بأنها آثار موقوفة عليهم فلا تعارض الأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وقولهم في حديث بسرة إنه خبر آحاد مردود لأنه قد رواه سبعة عشر صحابيا كما تقدّم وقد عده السيوطى في الأحاديث المتواترة قال المنذرى قال الإمام الشافعى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قد روينا قولنا عن غير بسرة والذى يعيب علينا الرواية عن بسرة يروى عن عائشة بنت عجر دوأم خداش وعدّة من النساء لسن بمعروفات في العامة ويحتج بروايتهن ويضعف بسرة مع سابقية هجرتها وقديم صحبتها النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقد حدّثت بهذا في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون. ولم يدفعه منهم أحد بل علمنا بعضهم صار إليه عن روايتها منهم عروة بن الزبير وقد دفع وأنكر الوضوء من مس الذكر قبل أن يسمع الخبر فلما علم أن بسرة روته قال به وترك قوله وسمعها ابن عمر تحدّث به فلم يزل يتوضأ من مس الذكر حتى مات وهذه طريقة الفقه والعلم اهـ وقال الحاكم قد روى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة والتابعين عن بسرة منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وعبد الله بن أبى مليكة وسليمان بن موسى اهـ وقولهم وعلى تسليم ثبوته فهو محمول على غسل اليد فقط ممنوع أيضا لما رواه الدارقطني إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة كما تقدم. ولأنه صرف للفظ عن حقيقته الشرعية بدون موجب (وأما) ما سلكه بعضهم من الجمع بين الحديثين فجعل مسّ الذكر كناية عما يخرج منه فهو تأويل بعيد لا يخفى ما فيه من التكلف. وبما تقدم تعلم أن الظاهر أن مسّ الذكر ناقض للوضوء وللقائلين بذلك تفاصيل (فمذهب) المالكية أن الناقض للوضوء هو مس الشخص البالغ

<<  <  ج: ص:  >  >>