(قوله فمر به حبر من اليهود الخ) بكسر الحاء وفتحها أي عالم منهم، وقوله هكذا نفعل أي إذا شيعنا الجنازة لا نجلس حتى توضع في اللحد فجلس صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك وأمر أصحابة بالجلوس وبمخالفة اليهود
(والحديث) من أدلة من قال بنسخ القيام للجنازة حتى توضع في اللحد، لكنه ضعيف لأنه من طريق أبي الأسباط، وقد ضعفه غير واحد وليس بالقوي في الحديث. وفيه أيضًا عبد الله بن سيمان وأبوه سليمان وفيهما مقال كما علمت
(والحديث) أخرجه أيضًا ابن ماجه والبزار والبيهقي والطحاوي والترمذي وقال حديث غريب
(قوله فلما انصرف أتي بدابة الخ) أي لما فرغ من دفنها أتي بدابة فركبها فسأله بعض الصحابة عن سبب ترك الركوب حال السير مع الجنازة وعن الركوب بعد دفنها فبين لهم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بقوله إن الملائكة كانت تمشي في الجنازة فلما دفنت وذهبت الملائكة ركبت. وفي رواية ابن ماجه والترمذي عن ثوبان قال: خرجنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في جنازة فرأى ناسًا ركبانًا فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب
(والحديث) أخرجه أيضًا البيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين