للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ.

(ش) (قوله الدامغاني) نسبة إلى دامغان بلد بين الرى ونيسابور. و (قباء) قرية قريبة من المدينة على ميلين منها أو ثلاثة

(قوله فقلت لبلال الخ) وفي رواية النسائي وابن ماجه قال ابن عمر دخل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مسجد قباء ليصلي فيه فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه فسالت صهيبًا وكان معه في كيف كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصنع إذا سلم عليه

(قوله يقول هكذا وبسط الخ) أي يشير صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بيده هكذا وبسط بلال كله تصويرًا لإشارته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وبسط جعفركفه تصويرًا الإشارة بلال التي وصلت إليه من شيوخه

(وفي هذا) بيان كيفية الإشارة التي يردّ بها المصلي السلام على من سلم عليه حال الصلاة وأنها تكون باليد باطنها إلى أسفل وظاهرها إلى أعلى. وتقدم في حديث ابن مسعود أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أشار بأصبعه. وفي حديثه عند البيهقي أنه أو مأ برأسه. ولا منافاة بين هذه الروايات لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك كله لبيان الجواز فلا حرج على من فعل أي إشارة منها

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه النسائي والترمذي وأحمد وابن ماجه

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ "لاَ غِرَارَ في صَلاَةٍ وَلاَ تَسْلِيمٍ". قَالَ أَحْمَدُ يَعْنِي فِيمَا أُرَى أَنْ لاَ تُسَلِّمَ وَلاَ يُسَلَّمَ عَلَيْكَ وَيُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِصَلاَتِهِ فَيَنْصَرِفُ وَهُوَ فِيهَا شَاكٌّ.

(ش) (رجال الحديث) (سفيان) الثوري. و (أبو حازم) سليمان الأشجعي الكوفي. روى عن أبي هريرة وابن عمر والحسن والحسين وابن الزبير. وعنه أبو مالك سعد ابن طارق الأشجعي والأعمش ومنصور بن المعتمر وابن عجلان وكثيرون. وثقه أبو داود وابن معين وأحمد والعجلي وقال ابن سعد كان ثقة وله أحاديث صالحة وقال ابن عبد البر أجمعنا على أنه ثقة. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله لا غرار في صلاة) أي لا نقص في صلاة (قال) في النهاية الغرار في الصلاة نقصان هيئتها وأركانها وقيل النوم فيها (وقال) الخطابي الغرار في الصلاة على وجهين (أحدهما) أن لايتمّ ركوعه وسجوده (والآخر) أن يشك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين

<<  <  ج: ص:  >  >>