للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجتمع على أيّ موضع من البدن بالعرق والغبار ونحوهما، وغسل ما ذكر سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء

(قوله ونتف الإبط) المشهور أنه بكسر الهمزة والموحدة وسكونها وهو يذكر ويؤنث والمستحب البداءة فيه باليمنى ويحصل أصل السنة بالحلق ولا سيما من يؤلمه النتف، قال العيني والأفضل فيه النتف لمن قوى عليه ويحصل أيضا بالحلق والنورة، وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعى وعنده المزيّن يحلق إبطه فقال علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع ويستحب أن يبدأ بالإبط اليمنى اهـ وقال الغزالى هو في الابتداء موجع ولكن يسهل على من اعتاده قال والحلق كاف لأن المقصود النظافة، وتعقب بأن الحكمة في نتفه أنه محل للرائحة الكريهة وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق فيتلبد ويهيج فشرع فيه النتف الذى يضعفه فتخف الرائحة به بخلاف الحلق فإنه يقوى الشعر ويهيجه فتكثر الرائحة لذلك. وقال ابن دقيق العيد من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيل

(قوله وحلق العانة) قال النووى المراد بالعانة الشعر الذى فوق ذكر الرجل وحواليه وكذلك الشعر الذى حوالي فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس ابن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وما حولهما اهـ وقال ابن دقيق العيد كأن الذى ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس والأولى في إزالة الشعر ها هنا الحلق اتباعا اهـ والأفضل فيه الحلق ويجوز القص والنتف والنورة ولا يوقت بل يضبط بالحاجة فإذا طال حلق. وكذلك الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار أما حديث أنس الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة، فمعناه لا يترك تركا يتجاوز به أربعين لا أنه وقت لهم الترك أربعين، وقال في المرقاة قال ابن الملك لو أزال شعرها بغير الحلق لا يكون على وجه السنة، وفيه أن إزالته فد تكون بالنورة وقد ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم استعمل النورة على ما ذكره السيوطى في رسالته نعم لو أزالها بالمقص مثلا لا يكون آتيا بالسنة على وجه الكمال، ثم قال قال ابن حجر وحلق العانة ولو للمرأة كما اقتضاه الإطلاق بل حديث "تستحدّ المغيبة" ظاهر فيه لكن قيده كثيرون بالرجل وقالوا الأولى للمرأة النتف لأنه أنظف لنفرة الحليل من بقايا أثر الحلق ولأن شهوة المرأة أضعاف شهوة الرجل إذ جاء أن لها تسعا وتسعين جزءا منها وللرجل جزء واحد، والنتف يضعفها والحلق يقوّيها فأمر كل بما هو الأنسب به اهـ

(قوله وانتقاص الماء) بالقاف والصاد المهملة وقد فسره المصنف، وقيل إنه بالفاء والضاد المعجمة أو الصاد المهملة وهو الانتضاح بالماء كما في رواية للمصنف. قال النووى أما انتقاص الماء فهو بالقاف والصاد المهملة وقد فسره وكيع في الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>