الحرّة. ولد سنة أربع من الهجرة وقتل يوم الحرّة سنة ثلاث وستين. روي له أبو داود
(قوله أمر بالوضوء الخ) بالبناء للمجهول أى أمره الله تعالى به أمر إيجاب لكل صلاة مفروضة لأنه كان يجب عليه تجديد الوضوء خاصة لما يأتي للمصنف عن أنس قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نصلى الصلوات بوضوء واحد ثم نسخ بحديث عبد الله بن حنظلة هذا وبحديث بريدة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد رواه الشيخان والحاكم بهذا اللفظ، ويحتمل أن هذا الأمر له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولأمته عملا بظاهر قوله تعالى "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم" فقد فهم علي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ منها لزوم الوضوء لكل صلاة. فقد أخرج الدارمى في مسنده حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا شعبة حدثنا مسعود بن علي عن عكرمة أن سعدا كان يصلى الصلوات كلها بوضوء واحد وأن عليا كان يتوضأ لكل صلاة وتلا هذه الآية "إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم" الآية
(قوله فلما شق ذلك عليه الخ) أي ثقل الوضوء لكل صلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم طاهر أو غير طاهر نسخ وجوب الوضوء إذا كان متطهرا وأمر باستعمال السواك لكل صلاة أمر إيجاب على وجه الخصوصية، لما رواه أحمد وابن خزيمة وصححه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث وكان ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك فكان يفعله حتى مات. لحديث عائشة أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث هن على فريضة وهن لكم تطوّع الوتر والسواك وقيام الليل رواه البيهقي وهو وإن كان ضعيفا فقد تقوّى بما جعله حسنا وبه تعلم أنه لا وجه لمن استدلّ بحديث الباب على أن السواك واجب علينا لكل صلاة لأن الوجوب كان خاصا بالنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ويحتمل أن هذا الأمر له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على سبيل الاستحباب لحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى خشيت أن يفرض عليّ وعلى أمتي رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وعن واثلة بن الأسقع أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب عليّ رواه أحمد بإسناد حسن. لكن قال المنذرى فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة مدلس وقد عنعنه، والمعتمد وجوبه عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عند الشافعية والمالكية
(قوله يرى أن به قوة) أي كان عبد الله بن عمر يظن أنه قادر على الوضوء لكل صلاة ولو كان متطهرا، وهذا من كلام عبد الله بن عبد الله، وجملة أن به قوة قائمة مقام مفعولي يرى، والظاهر