برؤية البلل بعد النوم كالرجل اهـ (وقال) الخطابى فيه من الفقه إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير فإن الخطاب إذا ورد بلفظ المذكر كان خطابا للنساء إلا مواضع الخصوص التى قامت أدلة التخصيص فيها اهـ
(فقه الحديث) والحديث يدلّ على وجوب الغسل بوجود بلل بعد النوم وإن لم يتذكر احتلاما، وعلى أنه يطلب ممن جهل حكما شرعيا أن يسأل عنة ولا يمنعه الحياء عن ذلك، وعلى أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى والترمذى وقال إنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه اهـ وأخرجه البيهقى أيضا وابن ماجه بدون ذكر قول أم سليم بلفظ قال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه ورأى بللا ولم ير أنه احتلم اغتسل وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه، وأخرجه أحمد والدارمى وابن أبي شيبة وقد تفرّد به عبد الله العمرى ولم نجده عن غيره فالحديث معلول بعلتين ضعفه وتفرّده به ولذا قصر عن درجة الحسن والصحة
(قوله عنبسة) بن خالد بن يزيد بن أَبى النجاد الأيلي الأموى مولاهم أبو عثمان. روى عن يونس بن يزيد ورجاء بن جميل وابن جريج وابن المبارك، وعنه ابن وهب ومحمد ابن مهدى وأحمد بن صالح وقال صدوق وذكره ابن حبان في الثقات وقال يحيى بن بكير إنما يحدّث عن عنبسة مجنون أحمق. توفى بأيلة سنة ثمان وتسعين ومائة. روى له البخارى وأبو داود