واختلف في أول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين من الأمراء. فقيل معاوية كما أخرجه الشافعي قال أخبرنا الثقة عن الزهري أنه قال لم يؤذن للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان في العيدين حتى أحدث ذلك معاوية بالشام فأحدثه الحجاج بالمدينة حين أمر عليها اهـ
وقيل أول من أحدثهما ابن الزبير وقيل مروان وقيل الحجاج (ولاوجه لهم) فيما أحدثوه لمخالفته الثابت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الراشدين "وما روي" من أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يأمر المؤذن أن يقول الصلاة جامعة "فهو مرسل" عن الزهري ضعيف كما ذ كره النووي فلا تقوم به حجة "وما قيل" من أنه يقال فيها ذلك قياسًا على الكسوف "لا يعوّل عليه" لأن محلّ القياس مسألة لم يعلم فيها نص وصلاة العيد تكرّرت منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في مجمع من الصحابة. ومثل هذا تتوفر الدواعي على نقله تواترًا فلا محلّ للقياس فيه. وروى مسلم عن عطاء قال أخبرني جابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإِمام ولا ما بعد ما يخرج ولا إقامة ولا شيء (وهو بعمومه) يشمل نفي قولهم الصلاة جامعة ونحوها (قال في الهدى) كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك اهـ
(ش)(ابن لهيعة) هو عبد الله. و (عقيل) بضم العين مصغرًا ابن خالد الأيلي
(قوله كان يكبر في الفطر والأضحى الخ) فيه دليل على سنية التكبير في صلاة العيدين وأنه في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات لا فرق في هذا بين عيد الأضحى والفطر وهو مروى عن عمر وعلى وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وجابر وابن عمر وابن عباس وعائشة وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة وقول عمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول ومالك