والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق إلا أن مالكًا وأحمد والمزني قالوا سبعًا في الأولى بتكبيرة الإحرام وخمسًا في الثانية سوى تكبيرة القيام
(وقال الشافعي) والأوزاعي وإسحاق السبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام والخمس في الثانية غير تكبيرة القيام وهو الأقرب لما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كبر في العيدين الأضحى والفطر ثنتي عشرة تكبيرة في الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا سوى تكبيرة الإحرام
(قوله بإسناده) أي بإسناد حديث قتيبة وهو عن عروة عن عائشة
(قوله قال سوى تكبيرتي الركوع) أي قال عبد الله بن وهب في روايته عن ابن لهيعة بسنده كان يكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة عيد الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات والثانية (ورواية) ابن وهب أخرجها ابن ماجة والدارقطني والبيهقي بلفظ إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعًا وخمسًا سوى تكبيرتي الركوع (وفيها دلالة) لقول من قال إن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع حيث لم يستثنها مع تكبيرتي الركوع "ولا يشكل" عليه عدم استثناء تكبيرة القيام للركعة الثانية "لأنها في نفس القيام" ولا يعدّ من تكبيرات العيد إلا ما كان بعد القيام
(ش)(رجال الحديث)(المعتمر) بن سليمان. و (عبد الله بن عبد الرحمن) بن يعلي بن كعب (الطائفي) أبو يعلى الثقفي. روى عن عمرو بن شعيب وعطاء بن أبي رباح والمطلب بن عبد الله وآخرين. وعنه الثوري ومروان بن معاوية والمعتمر بن سليمان وجماعة. ضعفه ابن معين