للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الدارقطني يعتبر به ووثقه العجلي وقال أبو حاتم ليس بالقوي لين الحديث وقال النسائي ليس بالقوي يكتب حديثه وقال في التقريب صدوق يخطئُ ويهم من السابعة. روى له مسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود والبخاري في الأدب

(معنى الحديث)

(قوله والقراءة بعدهما) يعني القراءة في الركعتين تكون بعد التكبير فيهما (وفيه دلالة) على أن القراءة في صلاة العيد تكون بعد التكبير في الركعتين (وبهذا) قال مالك والشافعي وأحمد قال العراقي وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين

(واستدلوا) أيضًا بما رواه الترمذي من طريق عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة قال الترمذي حديث حسن

(وبما رواه) البيهقي من طريق عبد الله بن محمَّد بن عمار ابن سعد وعمر بن حفص بن عمر بن سعد عن آبائهم عن أجدادهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا وكان يكبر قبل القراءة

(وبما رواه) من طريق شعيب بن أبي حمزة ومالك عن نافع مولى ابن عمر قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات في القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات في القراءة ثم قال هي السنة

(وما رواه) أيضًا عن سعد بن قرظ قال إن السنة في صلاة الأضحى والفطر أن يكبر الإِمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة

(وقالت) الحنفية يوالي بين القراءتين فيكبر في الأولى ثم يقرأ ويقرأ في الثانية ثم يكبر لما أخرجه عبد الرزاق عن علقمة والأسود قالا كان ابن مسعود جالسًا وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في الفطر والأضحى فقال حذيفة سل الأشعري فقال أبو موسى سل عبد الله فإنه أقدمنا وأعلمنا فسأله فقال ابن مسعود يكبر أربعًا ثم يقرأ فيركع تم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعًا بعد القراءة

(ولما رواه) البيهقي عن معبد بن خالد عن كردوس قال قدم سعيد بن العاص قبل الأضحى فأرسل إلى عبد الله ابن مسعود وإلى أبي موسى وإلى أبي مسعود الأنصاري فسألهم عن التكبير فقذفوا بالمقاليد إلى عبد الله "أي أشاروا إليه" فقال عبد الله تقوم فتكبر أربع تكبيرات ثم تقرأ ثم تركع في الخامسة ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات فتركع بالرابعة

(قالوا) ولأن التكبير من الثناء والثناء حيث شرع في الركعة الأولى شرع مقدمًا على القراءة كالاستفتاح في الركعة الثانية شرع مؤخرًا كالقنوت

(والراجح) ما قاله الأولون لأنه مرفوع إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قولًا وفعلًا من طرق كثيرة جيدة. وما ذكروه من القياس على دعاء الافتتاح والقنوت لا يعوّل عليه لأنه في مقابلة النصّ

<<  <  ج: ص:  >  >>