للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ فَإِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

(ش) (ابن وهب) عبد الله تقدم في الجزء الأول صفحة ٣٢٥

(قوله بهذا الحديث الخ) أي حديث أبى حميد المتقدم ولم يذكر محمَّد بن عمرو بن حلحلة في روايته قوله منهم أبو قتادة كما ذكرها أحمد ومسدد

(قوله فإذا جلس في الركعتين الخ) فيه دلالة على مشروعية الافتراش في التشهد الأول والتورّك في الأخير وبه قالت الشافعية وقالوا يسنّ التورّك في كل تشهد يسلم فيه وإن لم يكن ثانيًا كتشهد الصبح والجمعة فلا فرق في الأخير عندهم بين أن يكون في رباعية أوغيرها (قالوا) والحكمة في الافتراش في التشهد الأول والتورّك في الثاني أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات ولأن السنة تخفيف التشهد الأول فيجلس مفترشًا ليكون أسهل للقيام والسنة تطول الثاني ولا قيام بعده فيجلس متورّكًا ليكون أعون له وأمكن ولأن المسبوق إذا رأى الإِمام علم أنه في أيّ التشهدين

(وقالت) الحنابلة إذا كانت الصلاة ذات تشهدين افترش في الأول وتورّك في الثاني وإن كانت ذات تشهد واحد افترش فيه (قال) في المغني يدل لنا حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما جلس للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى ولم يفرق بين ما يسلم فيه وما لا يسلم وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى رواه مسلم

(وهذان) يقضيان على كل تشهد بالافتراش إلا ما خرج منه لحديث أبى حميد في التشهد الثاني فيبقى فيما عداه على قضية الأصل. ولأن هذا ليس بتشهد ثان فلا يتورّك فيه وهذا لأن التشهد الثاني إنما تورّك فيه للفرق بين التشهدين وما ليس فيه إلا تشهد واحد لا اشتباه فيه فلا فرق اهـ كلام المغني

(وذهبت) المالكية إلى استحباب التورّك في التشهدين مستدلين بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله ابن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس قال ففعلته

<<  <  ج: ص:  >  >>