للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القلة فقيل خمس قرب كل قربة خمسون منا والمن رطلان، وقيل القلة خمسة وعشرون وتسعمائة منّ، وقال الخطابي القلة تطلق على الإناء الصغير الذي تنقله الأيدى وتتعاطى فيه الشراب كالكيزان وتطلق على الجرة الكبيرة التي يقلها القوى من الرجال، وسياق الخبر دلّ على أن المراد النوع الثاني لأنه إنما سئل عن الماء الذى يكون بالفلاة من الأرض في الوهاد والغدران ونحوها ومثل هذه المياه لا تحدّ بالكوز والكوزين في العرف والعادة لأن النجس إذا أصابه نجسه. وقد روى من غير طريق أبي داود من رواية ابن جريج إذا كان الماء قلتين بقلال هجر، وقلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار وهي أكبر ما يكون من القلال وأشهرها ولذلك قيل قلتين على لفظ التثنية ولو كان وراءها قلة في الكبر لأشكلت دلالته فلما ثناها دلّ على أنها أكبر القلال لأنه لا قائدة في تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على التقدير بواحدة كبيرة اهـ ببعض تصرّف، وهجر التي تنسب إليها اسم لناحية البحرين كلها، وقيل هي قاعدتها وهي إما أن تكون عملت بها وجلبت إلى المدينة وإما أن تكون عملت في المدينة على مثلها

(قوله لم يحمل الخبث) بفتح الخاء المعجمة والموحدة أى لم يحمل النجس كما وقع تفسيره بالنجس في الروايات الأخر، والمعنى لم يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه ولو كان المعنى أنه يضعف عن حملها لم يكن للتقييد بالقلتين معنى فإن ما دونهما أولى بذلك. وقيل معناه لا يقبل حكم النجاسة، وللخبث معان أخرّ ذكرها في النهاية والمراد هنا ما ذكرنا كذا في نيل الأوطار، واحتج الشافعى وأصحابه بهذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس إلا بالتغيير وهو مذهب أحمد وأبي ثور وقالوا معنى قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يحمل الخبث أنه يدفعه عن نفسه كما يقال فلان لا يحمل الضيم إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه ويؤكد ذلك الرواية الأخرى فإنه لا ينجس وقالوا إذا لم يبلغ القلتين وحلت فيه نجاسة نجسته ولو لم يتغير. وقال أبو حنيفة وأصحابه إن كان الماء راكدا قليلا ووقعت فيه نجاسة تنجس ولا يتطهر به. أما الجارى فتصح به الطهارة إذا لم يظهر فيه أثر النجاسة، والكثير إذا وقعت نجاسة في إحدى جانبيه تصح الطهارة من الجانب الآخر، واختلفوا في حدّ الكثير على أقوال أشهرها أن يكون عشرة أذرع في عشرة وعمقه ذراع وقيل شبر قال الزيلعى الصحيح أنه إذا أخذ الماء وجه الأرض يكفي ولا تقدير فيه في ظاهر الرواية وقال وظاهر الرواية عن أبي حنيفة أنه يعتبر أكبر الرأى يعني رأى المتوضئ أو المغتسل فإن غلب على ظنه أن النجاسة وصلت إلى الجانب الآخر من الماء لا يجوز التطهر به وإلاجاز، ذكره في الغاية قال وهو الأصح. وهذا لأن المذهب الظاهر عند أبي حنيفة التحرّى والتفويض إلى رأى المستعمل من غير تحكم بالتقدير بما لا تقدير فيه من جهة الشارع اهـ ببعض تصرف، قال العيني وأما حديث القلتين ففيه اضطراب لفظا ومعنى أما اضطرابه في اللفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>