(ش)(قوله أمر من كل جادّ عشرة أوسق الخ) أي أمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من كل نخل يقطع من ثمره عشرة أوسق بعزق يعلق في المسجد ليأكل منه المساكين. والجاد بالجيم وتشديد الدال المهملة بمعنى المجدود أي المقطوع. وفي نسخة بالذال المعجمة بمعنى المجذوذ، وهو مضاف إلى عشرة المضافة إلى أوسق جمع وسق، قال الخطابي عن إبراهيم الحربي يريد قدرًا من النخل يجد منه عشرة أوسق اهـ
وتقدم أن الوسق ستون صاعًا. ويحتمل أن يكون جادّ باقيًا على معناه فهو منون، ومن زائدة وعشرة مفعول له، أي أمر كل قاطع عشرة أوسق من التمر الخ. قال في المصباح جده جدًا من باب قتل قطعه فهو جديد فعيل بمعنى مفعول، وهذا زمن الجداد بفتح أوله وكسره وأجدّ النخل حان جداده وهو قطعه اهـ في النهاية.
ومنه الحديث أنه أوصى بجادّ مائة وسق للأشعريين. الجاد بمعنى المجدود أي نخل يجد منه ما يبلغ مائة وسق اهـ
(قوله بقنو) بكسر فسكون وهو العذق بما عليه من الرطب والبسر
(فقه الحديث) دل الحديث على استحباب العطف على المساكين ببذل شيء من المال زيادة على الزكاة. فالأمر فيه للندب وعليه الجمهور. وذهب بعض الظاهرية إلى وجوب ما ذكر أخذًا بظاهر الأمر. وردّ بأنه ليس للوجوب لأن كتب الزكاة التي كتبها النبي وأصحابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للعمال ليس فيها ذلك ولو كان واجبًا لبينه