ابن عقيل وهو متروك وقال أبو زرعة منكر وضعفه أحمد وابن معين وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات ولم يلتفت إليه في ذلك، وصرّح بضعف هذا الحديث المنذرى وابن الجوزى وابن الصلاح والنووى وغيرهم، وبما أخرجه مسلم من حديث أبى نعيم بن عبد الله قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد "الحديث" ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يتوضأ، وبحديث وائل بن حجر في صفة وضوء النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفيه وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين وبما رواه الطحاوى عن ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا وفيه ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه (قال) الحافظ فهذه الأحاديث يقوّى بعضها بعضا وقد قال الشافعى في الأمّ لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء (فعلى) هذا يكون زفر وأبو بكر محجوجين بالإجماع اهـ واستدلوا أيضا بأن غسل المرافق يتوقف عليه تمام الواجب فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا، ومن لم يقل بالوجوب نظر إلى أن الغاية بإلى لا تدخل في المغيا، لكن يقال عليه محله إذا لم يكن المغيا شاملا للغاية أما إذا كان شاملا لها فهى داخلة كما علمت، وعلى فرض عدم دخول الغاية في المغيا مطلقا فمحله ما لم تقم قرينة على دخولها، وقد قام الإجماع وفعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على دخولها
(قوله ثم مسح رأسه) زاد ابن خزيمة في روايته عن ابن الطباع كله، وفى رواية للبخارى عن خالد بن عبد الله برأسه بزيادة الباء (قال) القرطبي الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتها (قال) في الفتح دخلت الباء لتفيد معنى آخر وهو أن الغسل لغة يقتضى مغسولا به والمسح لغة لا يقتضى ممسوحا به فلو قال وامسحوا رءوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء فكأنه قال وامسحوا برءوسكم الماء فهو على القلب والتقدير امسحوا رءوسكم بالماء اهـ والمسح لغة إمرار اليد على الشئ (قال) في المصباح مسحت الشئ بالماء مسحا أمررت اليد عليه قال أبو زيد المسح في كلام العرب يكون مسحا وهو إصابة الماء ويكون غسلا يقال مسحت يدى بالماء إذا غسلتها وتمسحت بالماء إذا اغتسلت فالمسح مشترك بين معنيين اهـ بحذف وظاهر الحديث يدل على أنه مسح جميع رأسه لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله (قال) العيني الرأس مشتمل على الناصية والقفا والفودين اهـ والفود معظم شعر اللمة مما يلى الأذنين قاله ابن فارس، وقال ابن السكيت الفودان الضفيرتان، ونقل في البارع عن الأصمعى أن الفودين ناحيتا الرأس كل شق فود والجمع أفواد كذا في المصباح، هذا ومسح الرأس ثابت بالكتاب والسنة والإجماع (واختلف) الفقهاء في القدر الواجب فيه (فقالت) الحنفية في رواية الواجب ربع الرأس وفى رواية ثلاثة أصابع من أصابع اليد مستدلين بحديث المغيرة الذى رواه مسلم وغيره أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أتي سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته، وقدّروا