للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واللام مع الإضافة يوجب التخصيص كقولك فلان مبيته المساجد تريد أنه لا مبيت له غيرها والحديث وإن كان في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال فقد يعضده حديث صلوا كما رأيتمونى أصلى رواه البخارى. ولم يثبت عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه خرج من الصلاة بدون تسليم كما تقدم. على أن عبد الله بن محمد بن عقيل قد وثقه جماعة "وما روى" عن عليّ من قوله إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته وعن ابن عمر مرفوعا إذا أحدث وقد قعد في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته "فهما ضعيفان" باتفاق الحفاظ كما قاله النووى في شرح المهذب

(باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام)

وفي بعض النسخ باب ما جاء فيما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ، وَلَا بِسُجُودٍ، فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ»

(ش) (مسدد) بن مسرهد. و (يحيى) القطان. و (ابن عجلان) هو محمد. و (ابن محيريز) هو عبد الله

(قوله لا تبادروني بركوع ولا بسجود الخ) وفي نسخة لا تبادروني بركوع ولا سجود أى لا تسارعونى ولا تسبقوني بالركوع والسجود بل تأخروا عني بالشروع فيهما ولا تخافوا أن ينتقص قدر ركوعكم عن قدر ركوعي لأن الجزء الذى أسبقكم به تدركونه إذا رفعت فيكون الجزء الذى أدركوه بعد رفع الإمام بدلا عن الجزء الذى سبقهم به الإمام في الشروع ويكون مقدار ركوع الإمام والمأموم سواء. وقوله إني قد بدنت تعليل للنهى عن المبادرة بالركوع والسجود. وبدن من باب قرب من البدانة وهي كثرة اللحم قال أبو عبيد هكذا روى في الحديث بالتخفيف ويروى بدّنت بالتشديد أى كبرت وأسننت والمراد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لكبر سنه أو كثرة لحمه ثقل جسمه وقلت حركته اهـ ببعض تصرّف

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه

(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>