قالوا لأنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن. ولما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر ابن حزم قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. وما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى نافع مولى ابن عمر. قال بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن آخذ من العسل العشر فقال المغيرة بن حكيم الصنعاني ليس فيه شيء فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال صدق وهو عدل رضا ليس فيه شيء
(وأجابوا) عن حديث هلال بأنه تطوع بما دفعه مكافأة على حماية ذلك الوادي له كما يدل عليه ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال أخبرنا صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله في العسل فجمع أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعسل فقال ما هذا؟ فقال صدقة فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثم جاء مرة أخرى فقال ما هذا؟ فقال صدقة فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بأخذها ورفعها ولم يذكر عند ذلك عشورًا ولا نصف عشور إلا أنه أخذها فكتب بذلك إلى عمر بن عبد العزيز. قال: فكنا نأخذ ما أعطونا من شيء ولا نسأل عشورًا ولا شيئًا فما أعطونا أخذنا. والأحاديث الدالة على أن العسل فيه زكاة في جميعها مقال، قال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه اهـ.
وقال البخاري في تاريخه ليس في زكاة العسل شى يصح اهـ.
وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء
(والحديث) أخرجه أيضًا النسائي وسكت عليه. وقال الدارقطني يروى عن عبد الرحمن ابن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندًا. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن سعيد عن عمر مرسلًا اهـ وقال الحافظ عبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات، وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن سعيد عند ابن ماجه وغيره اهـ ولفظ حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمر وعن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه أخذ من العسل العشر. وأخرج ابن ماجه من طريق سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعى. قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال أدّ العشر قلت يا رسول الله احمها لي فحماها لي. وهو منقطع لأن سليمان بن موسى لم يدرك أحدًا من الصحابة كما ذكره البخاري