(ش) (رجال الحديث) (موسى بن أعين) الجزري أبو سعيد (الحراني) روى عن مالك والأوزاعي وابن إسحاق ومعمر بن راشد وكثيرين وعنه سعيد بن أبي أيوب ونافع بن يزيد وعمرو بن عثمان وسعيد بن حفص وجماعة. وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن معين والدارقطني. توفي سنة خمس أوسبع وسبعين ومائة. روى له الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه
(المعنى)
(قوله جاء هلال أحد بني متعان) هو خلاف هلال بن سعد كما استظهره الحافظ في الإصابة. وقيل هما واحد. وبنو متعان بضم الميم وسكون المثناة الفوقية قبيلة
(قوله بعشور نحل له) أي بعشر عسله
(قوله أن يحمى واديًا الخ) أي يحفظ له ذلك الوادي ويمنع غيره من الرعي فيه. وسلبة بفتح السين واللام وقد تسكن واد لبني متعان وفي بعض النسخ أن يحمي له واد بزيادة الجار والمجرور وإسقاط الياء من واد. والقياس إثباتها
(قوله فلما ولي عمر) بفتح الواو وكسر اللام من باب ورث مبنيًا للفاعل أي تولى الخلافة. وبضم الواو وتشديد اللام المكسورة مبنيًا للمفعول أي جعل واليًا
(قوله كتب سفيان بن وهب) هكذا في هذه الرواية وفي الرواية بعد "سفيان بن عبد الله" وهو الصواب كما سيأتي
(قوله من عشور نحله) أي من نحل ذلك الوادي
(قوله فإنما هو ذباب غيث الخ) أي وإن لم يؤد إليك ما كان يؤديه الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلا تحفظ له ذلك الوادي ويكون عسله مباحًا لمن شاء.
والمراد بالذباب النحل وأضافه إلى الغيث الذي هو المطر لأنه غرس الأزهار والأعشاب التي تنشأ عن المطر. وسمي ذبابًا لأنه يقع على الأزهار كما يقع الذباب على ذي الدسومة أو الحلوى
(وبالحديث) استدل أبو حنيفة وأحمد وإسحاق على وجوب العشر في العسل وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم. وروي عن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وأبي يوسف ومحمد. غير أن أبا حنيفة أوجب الزكاة فيه إذا كان في أرض عشرية قل أو كثر. وعند أبا يوسف لا زكاة فيه حتى يبلغ عشر قرب كل قربة خمسون رطلًا عراقيًا لحديث عمرو الآتي. وعنه أنه لا بد أن تبلغ قيمته خمسة أوسق من أقل ما يوسق كالشعير. وعند محمد لا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلًا عراقيًا.
وعند أحمد والزهري لا زكاة فيه حتى يبلغ عشرة أفراق لما رواه الجوزجاني بسنده إلى عمر أن أناسًا سألوه فقالوا: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قطع لنا واديًا باليمن فيه خلايا من نحل وإنا نجد ناسًا يسرقونها فقال عمر إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقًا حميناها لكم. ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف من النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والفرق ستة عشر رطلًا. وقيل ستون رطلًا. وقال مالك والشافعي والحسن بن صالح وابن أبي ليلي وابن المنذر والثوري لا زكاة في العسل مطلقًا قل أو كثر خرج من أرض عشرية أم لا وهو المروي عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز. وحكي عن عليّ وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور