للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله إن الخازن، أي هو والمالك متصدقان ولكل واحد منهما أجر الصدقة، فاللمالك أجر ما نفق من ماله، وللخازن أجر إيصاله للمستحق. ويجوز أن يكون بكسر القاف جمعًا، أي هو متصدق من المتصدقين. والمراد المشاركة في أصل الثواب، ولا يلزم استواؤهما فيه، فقد يكون ثواب المالك أكثر كما إذا أعطى خازنه مائة درهم ليوصلها إلى مستحق على باب الدار ونحوه، وقد يكون ثواب الخازن أكثر كما إذا أعطاه المالك درهما ليوصله إلى محتاج بعيد، وقد يكون أجرهما سواء كما إذا كانت قيمة المتصدق به توازي عمل الخازن. وقد يحتمل أن يكون ثواب الخازن والمالك سواء مطلقًا، لأن الأجر فضل الله يؤتيه من يشاء لا يدرك بقياس ولا هو بحسب الأعمال، والمختار الأول

(فقه الحديث) دل الحديث على الترغيب في الأمانة وحسن النية في الطاعة والتعاون في الخير، لما يترتب على ذلك من المشاركة في الأجر

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والبخاري ومسلم والنسائي

[باب المرأة تصدق من بيت زوجها]

بحذف إحدى التاءين، وفي بعض النسخ تتصدق بإثباتها أي هل يجوز لها ذلك؟

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ وَلِخَازِنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ".

(ش) (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله. و (منصور) بن المعتمر. و (شقيق) بن سلمة و (مسروق) بن الأجدع

(قوله إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها) أي بعد إذنه ولو دلالة، وفي رواية الترمذي إذا تصدقت. وفي رواية البخاري ومسلم "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها" وقيد بالطعام لأنه الذي يسمح به عادة بخلاف الدراهم الدنانير، فإن إنفاق المرأة منها لا يكون إلا بالإذن الصريح

(قوله غير مفسدة) أي غير قاصدة بالإعطاء إفساد بيت الزوج وغير معطية ما لم تجر العادة باعطائه

(قوله كان لها أجر ما أنفقت) أي أجر إنفاقها، فما مصدرية

(قوله ولخازنه مثل ذلك) أي مثل أجر المالك، لكن بالشروط المذكورة في الحديث السابق، والمراد التساوي في أصل الأجر، فلا ينافي أنه قد يحصل التفاوت كما تقدم

(قوله لا ينقص بعضهم أجر بعض) أي لا يزاحم بعضهم بعضًا في

<<  <  ج: ص:  >  >>