(ش)(الرجال)(عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر) بن حزم بن زيد الأنصارى النجارى أبو طوالة بضم أوله. روى عن أنس وسعيد بن يسار وعطاء بن يسار والزهرى وغيرهم. وعنه مالك ويحيى بن سعيد الأنصارى والأوزاعى وزائدة وفليح بن سليمان وجماعة. وثقه أحمد وابن معين والترمذى والنسائى وابن حبان والدارقطنى. توفى سنة أربع وثلاثين ومائة. روى له الجماعة
(المعنى)
(قوله وهو واقف على الباب) أى والحال أن الرجل السائل واقف على الباب. وفى رواية مسلم أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يستفتيه وهى تسمع من وراء الباب
(قوله وأنا أصبح جنبا الخ) أجابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالفعل لأنه أبلغ من القول، لكن اعتقد الرجل أن ذلك من خصائصه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأن الله تعالى يحل لرسوله ما شاء فقال يا رسول الله: إنك لست مثلنا، فقد حيل بينك وبين الذنب، فلا يقع منك ذنب لأنك معصوم. فغضب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لاعتقاد السائل الخصوصية. وفى إجابته له بما ذكر دليل على عدم الاختصاص، وقد قال الله تعالى {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}
(قوله والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله الخ) خشيته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خشية مهابة وإجلال لا خشية توقع مكروه لأنه معصوم. فلا يقال كيف يكون أخوف من غيره مع أنه مأمون من العذاب. وكونه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أخشى لله وأعلم بما يتبع متحقق قطعا. فاستعماله الرجاء من جملة الخشية وقوله وأعلمكم بما أتبع أى بما أعمل من أنواع العبادة وفى رواية مسلم والبيهقى بما أتقى (قال) القاضى عياض فى الحديث وجوب الاقتداء بأفعاله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والوقوف عندها إلا ما قام الدليل على اختصاصه به. وهو قول مالك وأكثر أصحابنا البغداديين وأكثر أصحاب الشافعى وقال معظم الشافعية إنه مندوب. وحملته طائفة على الإباحة "يعنى إن لم يرد ما يفيد وجوب الاتباع". وقيد بعض أهل الأصول وجوب اتباعه بما كان من أفعاله الدينية فى محل القربة (وفيه) دلالة على صحة صوم من أصبح جنبا. وعلى جواز الغضب عند الحاجة إليه
(والحديث) أخرجه أيضا مالك وأحمد ومسلم والنسائى وابن خزيمة والطحاوى والبيهقى