للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طاهر في الفصل وما رواه ابن السكن في صحاحه من طريق شقيق بن سلمة قال شهدت علىّ بن أبى طالب وعثمان بن عفان توضأ ثلاثا ثلاثا وأفردا المضمضة عن الاستنشاق ثم قالا هكذا رأينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم توضأ فهذا صريح في الفصل (قال) الحافظ في التلخيص أما رواية عليّ وعثمان للفصل فتبع فيه الرافعى الإمام في النهاية وأنكره ابن الصلاح في كلامه على الوسيط فقال لا يعرف ولا يثبت بل روى عن علىّ الجمع "ففى" مسند أحمد عن علىّ أنه دعا بماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض وأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا اهـ وقد روى ابن ماجه عن علىّ أيضا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كفّ واحد، وتقدّم أيضا عن المصنف روايات كثيرة عن على وغيره تدلّ على الجمع (والحاصل) أن كلا من الوصل والفصل ثابت لكن أحاديث الوصل قوية الإسناد وتقدّم بيان ذلك في باب صفة وضوء النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم.

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن الماء المتقاطر من العضو أثناء الوضوء طاهر وإلا لتحرّز النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عنه، وعلى مشروعية الفصل بين المضمضة والاستنشاق.

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى.

[باب في الاستنثار]

من النثر بالنون والمثلثة وهو طرح الماء من الأنف بعد الاستنشاق الذى يجذبه المتوضئُ بريح أنفه لتنظيف ما في داخله سواء أكان الاستنثار بإعانة اليد أم لا، وحكي عن مالك كراهية فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدابة، والمشهور عدم الكراهة، وإذا استنثر فالمستحب أن يكون بيده اليسرى لما تقدّم من أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك.

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ»

(ش) (قوله عن أبى الزناد) عبد الله بن ذكوان و (الأعرج (عبد الرحمن بن هرمز

(قوله إذا توضأ أحدكم الخ) أى شرع في الوضوء فليستنشق ثم ليخرج الماء من أنفه، وينثر بمثلثة

<<  <  ج: ص:  >  >>