للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع (ولا خلاف) أنها آية في أثناء سورة النمل (ولا خلاف) في إثباتها خطا في أوائل السور في المصحف إلا في أول سورة التوبة (وأما التلاوة) فلا خلاف بين القراء السبعة في أول فاتحة الكتاب وفي أول كل سورة إلا أول سورة التوبة. وحذفها منهم أبو عمرو وحمزة وورش وابن عامر اهـ

(قوله وهذا لفظ ابن السرح) أى ما ذكره المصنف لفظ رواية أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح ولفظ غيره لا يعرف انقضاء السورة حتى تنزل عليه آية بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الحاكم وصححه بلفظ كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يعلم ختم السورة حتى تنزل عليه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وأخرج نحوه عن ابن عباس أيضا بلفظ كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فإذا نزلت بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ علموا أن السورة قد انقضت. وأخرجه أبو داود في المراسيل

[باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث]

وفي نسخة "باب تخفيف الصلاة لأمر يحدث" أى في أثناء الصلاة

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ»

(ش) (الأوزاعي) تقدم في الجزء الثانى صفحة ٢٩٠

(قوله إني لأقوم إلى الصلاة الخ) وفي رواية للبخارى عن أنس إني لأدخل في الصلاة فأسمع بكاء الصبى. والبكاء بالمدّ الصوت وبالقصر نزول الدمع من غير صوت

(قوله فأتجوز الخ) أى أختصر في القراءة كراهة أن أشق على أمه بالتطويل فيها وروى ابن أبى شيبة عن وكيع عن سفيان عن أبي السوداء عن ابن سابط أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في الركعة الأولى بسورة نحو ستين آية فسمع بكاء صبي فقرأ في الثانية بثلاث آيات، وروى مسلم عن ثابت البناني عن أنس قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو السورة القصيرة. وكان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يخفف أيضا في أذكار الركوع والسجود كما يدل عليه ما رواه البخارى عن أنس فأتجوز في صلاتى مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه

<<  <  ج: ص:  >  >>