الزكاة، وكذا الثانية كناية عن القدر المخرج من ذلك العدد
(قوله أخذتموه عنا الخ) أفاد به أن بعض الأحكام لا توجد في القرآن صريحًا وأن الأحكام كما تثبت بالقرآن تثبت بالسنة وأنه ليس للرأي في التشريع مجال. وقوله عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يعني الذي يوحى إليه "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى" وقوله تفصيل لما أجمل في القرآن كما قال الله تعالى "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ" وذلك كالصلاة والزكاة ذكرهما الله تعالى في القرآن مجملتين. وأما تفاصيل فروعهما فلم يعرف إلا ببيان الرسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(قوله وذكر أشياء نحو هذا) أي ذكر عمران للرسول نحو ما ذكره في الزكاة من الأشياء التي لم تؤخذ من القرآن صراحة
(والحديث) أخرجه أيضًا البيهقي في البعث مطولًا من طريق أبي الأزهر عن الأنصاري لكن وقع في سنده شبيب بدل حبيب وكأنه تصحيف
(باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟ )
العروض بضم العين جمع عرض وهو المتاع وكل شيء سوى النقدين كما في القاموس. وفي المصباح: الدراهم والدنانير عين وما سواهما عرض والجمع عروض مثل فلس وفلوس
(ش)(أبو خبيب) بالتصغير سليمان بن سمرة تقدم بالرابع صفحة ٦٣
(قوله كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع) أي نخرج الزكاة من المال الذي نهيئه للبيع للتجارة يعني إذا حال عليه الحول. وظاهره يعم كل ما يتجر فيه سواء أكان في عينه زكاة كالإبل والبقر أم لا كالعقار والخيل والحمير.
وبظاهر الحديث أخذ جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء.
وقال ابن المنذر أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة واتفقوا على وجوبها في قيمتها لا في عينها وعلى أنها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول إلا أن الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا تجب بمضي كل حول ووافقتهم المالكية فيما إذا كان التاجر مديرًا وهو الذي يبيع كيفما اتفق ولا ينتظر ارتفاع الأسعار كأرباب الحوانيت. بخلاف ما إذا كان محتكرًا وهو الذي ينتظر بالسلع ارتفاع الأسعار فإنه يزكيها إذا باعها عن عام