للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طبت حيًا وميتًا. وغسل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثلاث مرات بماء وسدر لما رواه البيهقي من طريق عبد الملك بن جريج قال: سمعت محمَّد بن علي أبا جعفر قال: غسل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسم ثلاثًا بالسدر, وغسل وعليه قميص, وغسل من بئر يقال لها الغرس بقباء كانت لسعد بن خيثمة, وكان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يشرب منها, وولى سفلته علي, والفضل محتضنه, والعباس يصب الماء فجعل الفضل يقول: أرحني قطعت وتيني إني لأجد شيئًا يترطل عليّ.

قال الحافظ هو مرسل جيد. ونحوه لابن ماجه. والغرس بضم العين المعجمة وقد تفتح. وسفلته أسافل بدنه. وتولى غسله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل ابنه.

وفي رواية أحمد أن الذي تولى غسله من ذكر وأسامة ابن زيد وقثم وصالح مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ففيها "وكان العباس وفضل وقثم يقلبونه مع علي, وكان أسامة بن زيد صالح يصبان الماء, وجعل علي يغسله ولم ير من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شيئًا مما يراه من الميت, وهو يقول بأبي وأمي ما أطيبك حيًا وميتًا" وإنما باشر غسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عليّ كرم الله وجهه لما رواه البزار والبيهقي أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لعلي: لا يغسلني إلا أنت فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه. ولعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خص عليًا بذلك لعلمه بشدة تحرزه

(قوله لو استقبلت من أمري الخ) كأنها فكرت في الأمر بعد أن مضى فقالت لو ظهر لي حين غسل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما ظهر لي الآن ما غسله إلا نساؤه. ولعلها علمت آخرًا أنه ما دامت العدة باقية فتعلق نكاح الزوج بالزوجة باق, أو أنها أخذته بطريق القياس من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لها "ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك" رواه ابن ماجه. وفي هذا كله دلالة على جواز غسل المرأة زوجها إذا مات وعكسه.

وقد اختلف العلماء في هذا فقال مالك والشافعي وأصحابهما يجوز لكل منهما تغسيل الآخر وهو المشهور عن أحمد.

أما تغسيل الزوج الزوجة فلما رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي عن عائشة قال رجع إليّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعًا في رأسي وأقول وارأساه فقال: بل أنا وارأساه ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك.

وأما تغسيل المرأة زوجها فلقول عائشة في حديث الباب "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلا نساؤه" وروى البيهقي والدارقطني عن أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب فغسلها هو وأسماء بنت عميس. وعن عائشة قالت توفي أبو بكر وأوصى أن تغسله أسماء بنت عميس امرأته وأنها ضعفت فاستعانت بعبد الرحمن

<<  <  ج: ص:  >  >>