قال لا يجوز الصوم فى السفر وإليه ذهب داود بن على من المتأخرين. ثم اختلفوا فى الأفضل منهما فقال أنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص الصوم أفضل للمسافر وهو قول النخعي وسعيد ابن جبير وأبى حنيفة وأصحابه ومالك والثورى والشافعي. وقال بعضهم الفطر أفضل وهو قول ابن المسيب والشعبي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وقال بعضهم أفضل الأمرين أيسرهما على المسافر لقوله تعالى {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} فإن كان الصوم أيسر كمن سهل عليه وشق عليه القضاء فصومه أفضل وإن كان الفطر أيسر فهو أفضل وإليه ذهب مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة واختاره ابن المنذر
(والحديث) أخرجه أيضا مالك في الموطأ والبخاري ومسلم والطحاوي والبيهقي
(ش)(الرجال)(وهب بن بيان) بن حبان أبو عبد الله الواسطى. روى عن ابن عيينة ويحيى بن سعيد وابن وهب وعبيدة بن حميد وجماعة. وعنه أبو داود والنسائي وأحمد بن يحيى وأحمد بن إبراهيم وغيرهم. وثقه النسائي ومسلمة بن قاسم. قال أبو حاتم صدوق لا بأس به. وفى التقريب ثقة عابد من العاشرة. توفى سنة ست وأربعين ومائتين. روى له أبو داود والنسائي و (ابن وهب) عبد الله و (معاوية) بن صالح و (قزعة) بن يحيى البصرى تقدم بالخامس ص ٢٨٨