الأصابع، وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما" وقال حديث حسن صحيح. وقد كره أهل العلم السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطر. وفى الحديث ما يقوى قولهم اهـ وللبيهقى نحو حديثه
(ش)(الرجال)(يحيى بن سعيد) القطان. و (هشام) بن أبى عبد الله الدستوائى و (حسن بن موسى) الأشيب أبو على البغدادى قاضى طبرستان والموصل وحمص. روى عن شعبة وجرير بن حازم والحمادين وزهير بن معاوية وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل وأحمد بن منيع وهارون الحمال وبشر بن موسى وجماعة. وثقه ابن معين وابن المدينى وابن سعد وقال كان صدوقا فى الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات. توفى سنة ثمانى أو تسع عشرة ومائتين روى له الجماعة و (شيبان) بن عبد الرحمن
(قوله جميعا عن يحيى) أي حدث كل من هشام الدستوائى وشيبان عن يحيى بن أبى كثير. و (أبو قلابة) عبد الله بن زيد. و (أبو أسماء الرحبى) عمرو بن مرثد. تقدم بالثامن صفحة ١٧٧ (المعنى)
(قوله أفطر الحاجم والمحجوم) أى تعرض كل منهما للإفطار. أمّا المحجوم فلخشية الضعف من نزول الدم منه. وأما الحاجم فلأنه لا يأمن أن يصل إلى جوفه شئ من الدم عند مص المحجم, وليس المراد أنهما أفطرا حقيقة هو نظير قولهم هلك فلان إذا تعرض للهلاك وإن كان سالما, وحديث من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين رواه الأربعة عن أبى هريرة أى أنه تعرض للذبح لا أنه ذبح حقيقة. ولذا قال الجمهور إن الحجامة لا تفسد الصوم غير أنها مكروهة للصائم عند مالك والشافعى والثورى. ولا تكره عند أبى حنيفة وأصحابه لما سيأتى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو صائم. وحمله جماعة على ظاهره, فقالوا إن الحجامة تفطر الصائم حاجما كان أو محجوما: منهم على وأبو هريرة وعطاء والأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور