للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها يدلّ على الغسل ولو أريد المسح لقال عليها اهـ ففيه دلالة على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يغسل رجليه وهما في نعليه

(قوله يد فوق القدم الخ) بالجرّ على البدلية من يديه ويحتمل الرفع على الابتداء وفوق خبره وسوّغ الابتداء به وقوعه في معرض التفصيل، وقوله ويد تحت النعل أى تحت مباشر النعل وهو أسفل القدم، ويحتمل إبقاء الحديث على ظاهره فيكون قد اكتفى في القدمين بمسح ظاهر القدم وأسفل النعل لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة لأنه من رواية هشام بن سعد وقد تكلم فيه غير واحد (قال) الحافظ في الفتح أما قوله تحت النعل فإن لم يحمل على التجوّز عن القدم فهى رواية شاذة وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرّد به فكيف إذا خالف اهـ ولو صحّ فهو مخالف لسائر الروايات ولعله كرّر المسح حتى صار غسلا (وقال) الطحاوى في شرح معانى الآثار ما حاصله إن المسح كان على النعلين والجوربين, وكان مسحه على الجوربين هو الذى تطهر به ومسحه على النعلين فضلا، وذكر حديث أبى موسى الأشعرى أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مسح على جوربيه ونعليه وتقدّم بسط مقام المسح على النعلين في حديث ابن عباس عن علىّ

(قوله ثم صنع باليسرى مثل ذلك) أى رشّ على رجله اليسرى وفيها النعل ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل وفي رواية البخارى ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعنى اليسرى. وفي رواية النسائى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى وذلك يوضح المراد من المثلية.

(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز الوضوء مرّه مرّة وهو مجمع عليه إذا عمت العضو (قال) النووى قد أجمع المسلمون على أن الواجب غسل الأعضاء مرّة مرّة، وعلى أن الثلاث سنة، وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، وعلى مشروعية التيامن في كل عضوين لا يطلب تطهيرهما معا كاليدين والرجلين بخلاف نحو الكفين والأذنين فإنهما يطهران معا، وعلى مشروعية نفض اليد من الماء عند إرادة مسح الرأس لئلا يصير المسح غسلا، وعلى أن نفض اليد من ماء الطهارة ليس بمكروه، وعلى جواز مسح الرأس والأذنين بماء واحد، وهو قول الأكثر كما تقدم، وعلى أنه يطلب تقليل ماء الطهارة وعدم الإسراف فيه ولا سيما عند غسل الرجلين.

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه بهذا اللفظ وأخرجه البخارى من طريق سليمان بن بلال بلفظ آخر.

(باب الوضوء مرّة مرّة)

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>