حذيفة أنه قال أما يكفى أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ، وقد روى نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم حتى قال أبو بكر بن العربى إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتى على طهارة الحدث وتقضى عليها لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عنه اهـ ومحل هذا ما لم يحصل منه ناقض وإلا فلا بدّ من الوضوء
(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية صلاة ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح وسيأتى بيان حكمهما في باب التطوعّ إن شاء الله تعالى، وعلى عدم مشروعية الوضوء بعد الغسل من الجنابة، وحاصل كيفية كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاه بكماله ثم يدخل أصابعه كلها في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته ثم يحثى على رأسه ثلاث حثيات ويتعاهد معاطف بدنه كالإبطين وداخل الأذنين والسرّة وما بين الأليين وأصابع الرجلين وعكن البطن وغير ذلك فيوصل الماء إلى جميع ذلك ثم يفيض على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على سائر جسده يدلك ما تصل إليه يداه من بدنه وإن كان يغتسل في نهر أو نحوه انغمس حتى يوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيفة والخفيفة ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته وأن يبدأ بميامنه وأعالى بدنه وأن ينوى الغسل من أول شروعه فيما ذكرناه ويستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله فهذا كمال الغسل عند عامة العلماء (وأما فرائضه) فاختلفت المذاهب فيها (فذهبت) المالكية إلى أن فرائضه النية وتعميم الجسد بالماء والدلك وتخليل الشعر والموالاة (وذهبت) الشافعية إلى أنها ثلاثة النية وتعميم الشعر والبشرة بالماء وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه (وذهبت) الحنفية إلى أن فرائضه غسل فمه وأنفه وتعميم سائر جسده بالماء (وقالت) الحنابلة إن فرائضه إزالة ما على بدنه من نجاسة أو غيرها مما يمنع وصول الماء إلى البشرة والنية والتسمية وتعميم الجسد بالماء حتى أنفه وفمه وظاهر الشعر وباطنه وحشفة أقلف إن أمكن تشميرها (وقال) النووى في شرح مسلم ينبغى لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغى أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة لأنه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لترك ذلك وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوؤه أو يحتاج إلى كلفة في لفّ خرقة على يده. ولم يوجب أحد الوضوء في غسل الجنابة إلا داود الظاهرى ومن سواه يقولون هو سنة فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله واستباح به الصلاة وغيرها ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكر وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل وإذا توضأ أولا لا يأتى به ثانيا فقد اتفق العلماء على أن لا يستحب وضوءان اهـ