للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبى هريرة ظاهر في أن الإقامة لم تعد، والظاهر أن جواز الفصل مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت (وعن) مالك رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد ما لم يكن لعذر

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى في كتاب الغسل والنسائى والدارقطنى في الإمامة وابن ماجه في باب ما جاء في البناء على الصلاة ومسلم عن أبي هريرة من عدّة طرق وأخرجه النسائى وابن ماجه عنه أيضا

(باب في الرجل يجد البلة في منامه)

يعنى يجد البلل بعد الاستيقاظ من النوم ولا يذكر احتلاما أيجب عليه الغسل أم لا. والبلل بالفتح والبلة والبلال بالكسر فيهما والبلالة بالضم الرطوبة. وفى بعض النسخ يجد البلل الخ

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا. قَالَ: «يَغْتَسِلُ»، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ. قَالَ: «لَا غُسْلَ عَلَيْهِ» فَقَالَتْ: أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ. إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله حماد بن خالد الخياط) أبو عبد الله القرشي المدني ثم البصرى. روى عن مالك بن أنس وابن أبى ذئب وأفلح بن حميد. وعنه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو بكر بن أبى شيبة وآخرون، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائى وابن المديني وقال أبو حاتم صالح الحديث ثقة. روى له الجماعة إلا البخارى

(قوله عبد الله) بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن القرشي العدوى. روى عن زيد بن أسلم ونافع وحميد الطويل وأبى الزبير والزهرى وآخرين. وعنه ابنه عبد الرحمن وابن وهب وابن مهدى وأبو نعيم ووكيع وجماعة، قال النسائى وابن المدينى ضعيف وقال ابن معين ليس به بأس يكتب حديثه وقال صالح بن محمد لين مختلط الحديث وقال يعقوب بن شيبة صدوق في حديثه اضطراب وقال الحاكم ليس بالقوى. توفي بالمدينة سنة إحدى وسبعين ومائة، و (العمرى) بضم ففتح نسبة إلى جدّه الأعلى عمر بن الخطاب

<<  <  ج: ص:  >  >>