وقالت المالكية إن زاد الإِمام على أربع عمدًا لم ينتظر سواء رآه مذهبًا أم لا، ويكره انتظاره بل يسلمون وصلاتهم صحيحة، كما أن صلاته كذلك، لأن التكبير في صلاة الجنازة ليس بمنزلة الركعات من كل وجه، فإن انتظروه فينبغى عدم البطلان، فإن زاد سهوًا أو جهلًا فيجب انتظاره علي المعتمد، فإن لم ينتظروه فينبغي الصحة، فإن شكوا هل زاد عمدًا أو سهوًا انتظروه على الظاهر فإن لم ينتظروه فالصلاة صحيحة.
واختلف في مشروعية رفع اليدين عند كل تكبيرة. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة اهـ.
أما باقي التكبيرات فذهب ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر إلى أنه يرفع يديه في كل تكبيرة.
واحتجوا بما رواه البيهقي عن ابن عمر بسند صحيح كما قال الحافظ وعلقه البخاري ووصله في جزء رفع اليدين في جميع تكبيرات الجنازة. ورواه الطبراني في الأوسط مرفوعًا وقال لم يروه عن نافع إلا عبد الله بن محرر. وتفرد به عباد بن صهيب وهما ضعيفان. ورواه الدارقطني من طريق بن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عنه مرفوعًا، لكن قال في العلل تفرد برفعه عمر بن شبة عن يزيد بن هارون اهـ قال الشوكاني رواه الجماعة عن يزيد موقوفًا وهو الصواب.
وقال أبو حنيفة والثوري وسالم والزهري وقيس بن أبي حازم لا يرفع إلا في الأولى. واستدلوا بما رواه الدارقطني من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه على الجنازة أول تكبيرة ثم لا يعود. لكنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج به لأنه من طريق عبد الله بن نصير وقد ضعفه غير واحد. وقال ابن حبان يخطئ ويهم. وقال أبو داود تركوا حديثه. وعن مالك روايتان الرفع عند كل تكبيرة. وعدمه فما عدا الأولى وهو مشهور المذهب
(قوله حدثني الثقة الخ) أي قال الشعبي حدثني بهذا الحديث الإِمام الثقة الذي شهد النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم يصلي على ذلك القبر وهو عبد الله بن عباس، فعبد الله خبر لمبتدأ محذوف أو بدل من الثقة