للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاء) أتى به لبيان أن الأمر في قوله صلوا قبل المغرب للندب. وهنا أتى به بعد الأمر مرتين وفي رواية أبي نعيم في المستخرج صلوا قبل المغرب ركعتين قالها ثلاثًا ثم قال لمن شاء. وفي رواية البخاري قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. وهو يدل على أن في رواية المصنف اختصارًا

"قال الحافظ" في الفتح وأعاده الإسماعيلي من هذا الوجه ثلاث مرات وهو موافق لقوله في رواية البخاري قال في الثالثة. فحذف أبو داود أو أحد من الرواة قوله قال في الثالثة.

وقوله خشية أن يتخذها الناس سنة مفعول لأجله. وظاهر سياق الحديث أنه من قول الراوي فيكون المعنى قال الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن شاء لئلا يتخذها الناس طريقة لازمة.

وعلى فرض أنها من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون المعنى قلت لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة

(والحديث) دليل على استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب وبه قال جمع من الصحابة والتابعين والفقهاء منهم عبد الرحمن بن عوف وأبيّ بن كعب وأنس وجابر وعبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن البصري وأحمد وإسحاق.

وبه قال المحققون من الشافعية والحنفية وأهل الحديث. وعن مالك قول باستحبابهما. وذهب قوم إلى عدم استحبابهما وهو مشهور مذهب المالكية والحنفية. وقول عند الشافعية. ونقل عن الخلفاء الأربعة قال النخعي لم يصلهما أبو بكر ولا عمر ولا عثمان وهما بدعة وكان خيار الصحابة بالكوفة علي وابن مسعود وعمار وحذيفة وأبو مسعود أخبرني من رمقهم كلهم فما رأى أحدًا منهم يصلي قبل المغرب وقد احتج من قال بعدم استحبابهما بما رواه أحمد وتقدم للمصنف في باب وقت المغرب عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم. قالوا وهو يدلّ على طلب تعجيلهما. وصلاة الركعتين قبلها يؤدي إلى تأخيرها واستدلوا أيضًا بحديث ابن عمر الآتي أنه سئل عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصليهما.

وادّعى ابن شاهين أن حديث الباب منسوخ بما رواه الدارقطني والبزار من طريق حيان بن عبيد الله عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا صلاة المغرب قال البزار لا نعلم رواه إلا حيان وهو بصري مشهور ليس به بأس.

وردّ هذا

"أولًا" بأن المنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهم وهو منقطع. ولو ثبت فلا يدل على النسخ ولا الكراهة.

وقد روى البخاري وأحمد عن مرثد بن عبد الله قال أتيت عقبة بن عامر فقلت له ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قلت فما يمنعك الآن قال الشغل. فلعل غيره أيضًا منعه الشغل.

وقد روى محمد بن نصر وغيره

<<  <  ج: ص:  >  >>