للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا قد هلكت" وعند الدارقطنى "هلكت وأهلكت" أى هلكت بارتكاب الذنب، وأهلكت امرأتى بإيقاعها فى محظور

(قوله قال وما شأنك) وفى نسخة فقال ما شأنك؟ وفى رواية للبخارى "ويحك ما شأنك؟ " وفى أخرى "ما الذى أهلكك؟ "، وفى ثالثة "ويحك ما صنعت؟ "

(قوله وقعت على امرأتى الخ) أى وطئتها فى نهار رمضان كما فى حديث عائشة عند البخارى. وفى مرسل سعيد ابن المسيب عند سعيد بن منصور "أصبت امرأتى ظهرا فى رمضان"

(قوله فهل تجد ما تعتق رقبة) أى فهل عندك الذى أو شئ تعتق به رقبة؟ . فما موصولة أو نكرة موصوفة. وفى رواية للبخارى "هل تجد رقبة تعتقها؟ " وفى رواية له أيضا "أتستطيع أن تعتق رقبة؟ " وزاد البخارى فى رواية مجاهد عن أبى هريرة "بئسما صنعت أعتق رقبة"

(قوله قال لا) أى قال الرجل لا أجد رقبة أعتقها وفى رواية للبخارى "فقال لا والله يا رسول الله" وفى حديث ابن عمر "والذى بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط" "وظاهر إطلاق الرقبة" فى الحديث "يدل" على جواز عتق المسلمة والكافرة والذكر والأنثى والصغير والكبير. وبه قالت الحنفية: وذهب الجمهور إلى أنها لا تجزئ إلا المؤمنة حملا للمطلق فى حديث الباب وأشباهه على المقيد فى آية كفارة القتل، فإنّ الرّقبة فيها مقيدة بالمؤمنة

(قوله فهل تستطيع أن تصوم شهرين الخ) أى هل تقدر أن تصوم شهرين؟ يعنى هلالين إن وافق أوّل صيامه أوّلهما، وإلا كمل الأوّل من الثالث ثلاثين

(قوله متتابعين الخ) أى متواليين. وفى رواية للبخارى فقال لا أقدر. وفى رواية ابن إسحاق عنده "وهل لقيت ما لقيت إلا من الصيام؟ " يعنى ما وقعت فى هذه المعصية إلا بسبب الصيام. وخاف أن تتغلب عليه الشهوة فيقع ثانيا فيما وقع فيه أوّلا (قال الحافظ) قال ابن دقيق العيد لا إشكال فى الانتقال عن الصوم إلى الإطعام. لكن رواية ابن إسحاق هذه اقتضت أن عدم استطاعته لشدّة شَبَقِهِ وعدم صبره عن الوقاع؛ فنشأ للشافعية نظر هل يكون ذلك عذرا أى شدّة الشبق حتى يبعد صاحبه غير مستطيع للصوم أو لا؟ والصحيح عندهم اعتبار ذلك. ويلتحق به من يجد رقبة لا غنى به عنها، فإنه يسوغ له الانتقال إلى الصوم مع وجودها لكونه فى حكم غير الواجب اهـ (والحديث) يدلّ على اشتراط التتابع فى صيام كفارة رمضان. وهو مذهب العلماء كافة إلا ابن أبى ليلى فلا يشترط التتابع. والحديث حجة عليه. واشترط الجمهور ألا يكون فى الشهرين شهر رمضان. وأن لا يكون فيهما أيام نهى عن صومها كيومى الفطر والأضحى وأيام التشريق

(قوله فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا) وفى رواية البخارى فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ وفى رواية له فأطعم ستين مسكينا (وظاهر هذه الأحاديث) أنه لا بد من هذا العدد ولا يكفى ما دونه. وإلى هذا ذهب الجمهور. وقالت الحنفية لو أطعم مسكينا واحدا فى ستين يوما كفاه، لأنّ المراد سدّ خلة المحتاج، والحاجة تتجدّد بتجدّد الأيام، فكان فى اليوم الثانى كمسكين آخر حتى لو أعطى مسكينا واحدا الطعام كله فى يوم واحد لا يصح إلا عن

<<  <  ج: ص:  >  >>